تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
فلو تردد بين وضوئين واجبين أو مندوبين رافعي الحدث أو مبيحي الصلاة أجزأ ، ولو تردد بين واجب وتجديد فوجهان ، وربما قطع بالاستئناف على القول باشتراط والوجوب والاستباحة ، وخرج عدم الالتفات مطلقا السيد جمال الدين ابن طاووس رحمه الله وهو متجه وإن كان الأولى الإعادة ، ولو تعددت الصلاة فكل صلاة عن طهارتين صحيحة وغيرها باطلة ، ولو اشتبهت الصلوات أتى بما يعلم معه البراءة وسقط التعيين هنا على الأصح ، ولا فرق بين المسافر والحاضر على الأقرب ولا بين فساد طهارة وما زاد عليها إذا أتى بالمحتمل فواته . ويشترط في الماء الملك أو حكمه ، والطهارة فيعيد لو تطهر بالنجس مطلقا على الأصح ، وبالمغصوب مع العلم والنسيان على قول ، ولا يعيد مع الجهل بالغصب بخلاف جهل الحكم وتصح الصلاة به وإن بقي عليه بلل ، نعم تضمنه بالمثل والشراء الفاسد كالغصب مع العلم بالفساد . أما لو كان الإناء مغصوبا ، أو آلة الصب غصبا أو ذهبا أو فضة ، أو كان أحدهما مصبا للماء ، فالوجه الصحة وإن أثم . أما المكان المغصوب فالأصح البطلان مع العلم أو جهل الحكم ، ولو استعمل الماء المغصوب في الإزالة طهر ، وفي غسل الأموات نظر ، والأقرب المنع لاعتبار النية ، ولا يبطل الوضوء بالردة على الأصح ، ولا بخروج المقعدة خالية ولو خرجت ملطخة ثم عادت من غير انفصال فالأولى الإبطال . والمراد باليد المغسولة قبل الوضوء من الزند ، ولو أدخلها قبل الغسل كره ، وفي استحباب الغسل بعد ذلك بعد ، فإن قلنا به حسب بمرة فيبني عليها ، والأقرب استحباب العدول إلى إناء آخر أو إلى هذا بعد ملاقاته الكثير فيبقي استحباب الغسل بحاله . ولا يستحب غسلها من الريح ولا في الوضوء من الكثير أو من إناء لا يغترف منه ولو قيل بالعموم كان حسنا ، ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد أو مطلقها ، مستورة أو مكشوفة ، مستور العورة أو لا ، ولا بين نوم الليل والنهار ولا يشترط
الينابيع الفقهية — صفحة 336 | علي أصغر مرواريد