فلو تردد بين وضوئين واجبين أو مندوبين رافعي الحدث أو مبيحي الصلاة
أجزأ ، ولو تردد بين واجب وتجديد فوجهان ، وربما قطع بالاستئناف على القول
باشتراط والوجوب والاستباحة ، وخرج عدم الالتفات مطلقا السيد جمال الدين
ابن طاووس رحمه الله وهو متجه وإن كان الأولى الإعادة ، ولو تعددت الصلاة
فكل صلاة عن طهارتين صحيحة وغيرها باطلة ، ولو اشتبهت الصلوات أتى بما
يعلم معه البراءة وسقط التعيين هنا على الأصح ، ولا فرق بين المسافر والحاضر
على الأقرب ولا بين فساد طهارة وما زاد عليها إذا أتى بالمحتمل فواته .
ويشترط في الماء الملك أو حكمه ، والطهارة فيعيد لو تطهر بالنجس مطلقا
على الأصح ، وبالمغصوب مع العلم والنسيان على قول ، ولا يعيد مع الجهل
بالغصب بخلاف جهل الحكم وتصح الصلاة به وإن بقي عليه بلل ، نعم تضمنه
بالمثل والشراء الفاسد كالغصب مع العلم بالفساد .
أما لو كان الإناء مغصوبا ، أو آلة الصب غصبا أو ذهبا أو فضة ، أو كان
أحدهما مصبا للماء ، فالوجه الصحة وإن أثم .
أما المكان المغصوب فالأصح البطلان مع العلم أو جهل الحكم ، ولو
استعمل الماء المغصوب في الإزالة طهر ، وفي غسل الأموات نظر ، والأقرب المنع
لاعتبار النية ، ولا يبطل الوضوء بالردة على الأصح ، ولا بخروج المقعدة خالية
ولو خرجت ملطخة ثم عادت من غير انفصال فالأولى الإبطال .
والمراد باليد المغسولة قبل الوضوء من الزند ، ولو أدخلها قبل الغسل كره ،
وفي استحباب الغسل بعد ذلك بعد ، فإن قلنا به حسب بمرة فيبني عليها ،
والأقرب استحباب العدول إلى إناء آخر أو إلى هذا بعد ملاقاته الكثير فيبقي
استحباب الغسل بحاله .
ولا يستحب غسلها من الريح ولا في الوضوء من الكثير أو من إناء لا يغترف
منه ولو قيل بالعموم كان حسنا ، ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد أو مطلقها ،
مستورة أو مكشوفة ، مستور العورة أو لا ، ولا بين نوم الليل والنهار ولا يشترط
الينابيع الفقهية — صفحة 336
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٦