تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
واستعمال ما أساره مثل البغل والحمار ، والاستعانة والتمندل وتقديم الاستنشاق على المضمضة على الأصح . البحث الثاني : في أحكامه : يجب في الغسل مسمى الجريان والتمثيل بالدهن لتقليل الجريان لا لعدمه ، أما المسح فيكفي الإصابة ومن كان على أعضائه جبائر أو لصوق وجب نزعها مع المكنة ، أو إيصال الماء إلى البشرة فإن تعذرا مسح عليها ، ولو كان هناك جرح لا لصوق عليه أجزأ غسل ما عداه ، ولو وضع عليه اللصوق كان أولى فيمسح عليه ، ولو زال العذر لم تبطل الطهارة في الأصح ، والمشهور جواز المسح على النعل العربية بغير إدخال اليد تحت الشراك ، ويستباح بالوضوء ما سلف . وفي مس كتابة المصحف قول بالجواز للحدث والأقرب عدمه ، أما التفسير والحديث والفقه فلا . ولا يجب تجفيف الرأس والرجلين في المسح إذا غلب ماء الوضوء ، واكتفى ابن الجنيد وابن إدريس بمطلق المسح ، وتوغل ابن الجنيد فجوز إدخال يده في الماء والمسح على الرجلين وهو شاذ ، كما شذ قوله بغسل اللمعة وحدها إذا نسيها ونقصت عن سعة الدرهم . ويحرم غسل الأذنين ومسحهما والتطوق إلا للتقية وليس مبطلا ، والسلس والمبطون يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها كالمستحاضة ، فإن فجأهما الحدث فالمشهور في المبطون البناء ويمكن انسحابه على السلس . والشاك في كل من الطهارة والحدث بعد يقين الآخر يأخذ باليقين ولو تكافأ تطهر ، ولو استفاد من التعاقب والاتحاد استصحابا بنى عليه ، ولو شك في أثناء الطهارة في حدث أو نية أو واجب استدرك وبعد الفراع لا يلتفت . ولو تيقن ترك واجب استدرك مطلقا . ولو أخل بالموالاة استأنف ، ولو ذكره بعد الصلاة أعادها .
الينابيع الفقهية — صفحة 335 | علي أصغر مرواريد