ويلحق بذلك بحثان :
الأول : في مستحباته :
وهي السواك ولو كان صائما آخر النهار على قول ، وليكن عرضا ،
ويجزئ المسبحة والإبهام لفاقده ، والتسمية والدعاء عند النظر إلى الماء ،
ووضع الإناء على اليمين ، وغسل يديه قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم والبول
والغائط ، والمشهور فيه مرتان ، ثم يأخذ الماء باليمين لغسل الوجه بها ويغسلها
بإدارته إلى اليسرى ، وقصر غسل الوجه على اليمين ، ولو استعان باليسرى
فالمشهور الكراهية إلا لضرورة أو تقية ، وروي جوازه .
والمضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا كل بغرفة وبست أفضل مع سعة
الماء .
وتثنية غسل الأعضاء على الأصح ، والثالثة بدعة على الأصح ، ويبطل
المسح بمائها على الأقرب .
وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى وفي الثانية بباطنه ، وتعكس المرأة ،
ويتخير الخنثى في الوظيفتين ، ولو جمعت الغسلتين على الظهر أو البطن لم تأت
بالمستحب ، والوضوء بمد ، ووضع المرأة القناع ، ويتأكد في الصبح والمغرب ،
وتقديم غسل الرجلين لو احتيج إليه للنظافة أو التبرد فإن أخره تراخي به عن
المسح شيئا والدلك على الأصح ، وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا ، وغسل
مسترسل اللحية إفاضة ، وتقديم الاستنجاء على الوضوء ، وتحريك ما لا يمنع
وصول الماء ، والدعاء عند كل فعل ، وبعد الفراع يقرأ القدر ويقول : الحمد لله
رب العالمين اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك
والجنة .
والمكروه التكرار في المسح ، وقيل : يحرم ، والطهارة من إناء فيه تماثيل أو
مفضض وفي المسجد ، وتخف الكراهية من الريح والنوم وعند المستنجى
واستعمال المشمس والأجن اختيارا والمستعمل في الكبرى على الأقرب ،
الينابيع الفقهية — صفحة 334
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٤