تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ويلحق بذلك بحثان : الأول : في مستحباته : وهي السواك ولو كان صائما آخر النهار على قول ، وليكن عرضا ، ويجزئ المسبحة والإبهام لفاقده ، والتسمية والدعاء عند النظر إلى الماء ، ووضع الإناء على اليمين ، وغسل يديه قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم والبول والغائط ، والمشهور فيه مرتان ، ثم يأخذ الماء باليمين لغسل الوجه بها ويغسلها بإدارته إلى اليسرى ، وقصر غسل الوجه على اليمين ، ولو استعان باليسرى فالمشهور الكراهية إلا لضرورة أو تقية ، وروي جوازه . والمضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا كل بغرفة وبست أفضل مع سعة الماء . وتثنية غسل الأعضاء على الأصح ، والثالثة بدعة على الأصح ، ويبطل المسح بمائها على الأقرب . وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى وفي الثانية بباطنه ، وتعكس المرأة ، ويتخير الخنثى في الوظيفتين ، ولو جمعت الغسلتين على الظهر أو البطن لم تأت بالمستحب ، والوضوء بمد ، ووضع المرأة القناع ، ويتأكد في الصبح والمغرب ، وتقديم غسل الرجلين لو احتيج إليه للنظافة أو التبرد فإن أخره تراخي به عن المسح شيئا والدلك على الأصح ، وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا ، وغسل مسترسل اللحية إفاضة ، وتقديم الاستنجاء على الوضوء ، وتحريك ما لا يمنع وصول الماء ، والدعاء عند كل فعل ، وبعد الفراع يقرأ القدر ويقول : الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة . والمكروه التكرار في المسح ، وقيل : يحرم ، والطهارة من إناء فيه تماثيل أو مفضض وفي المسجد ، وتخف الكراهية من الريح والنوم وعند المستنجى واستعمال المشمس والأجن اختيارا والمستعمل في الكبرى على الأقرب ،
الينابيع الفقهية — صفحة 334 | علي أصغر مرواريد