والكلب والخنزير ولعابهما وفروعهما ، وإن كان كلب الصيد لم يكف
الرش خلافا لابن بابويه ، وينجس منهما ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر خلافا
للمرتضى .
والمسكرات خلافا لابن بابويه والحسن والجعفي .
والفقاع والكافر أصليا أو مرتدا أو منتحلا للإسلام جاحدا بعض ضرورياته ،
كالخارجي والناصبي والغالي والمجسمي .
والإنفحة طاهرة ولو من الميت ، وكذا اللبن من الميتة في الأصح ، ولو اشتبه
الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة ، وكذا كل مشتبه بطاهر ومنه آنية المشركين ،
ولو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض ، فالأقرب العفو .
ولا ينجس لبن البنت أو القئ والقيح والصديد الخالي عن الدم والمسك ،
وذرق الدجاج غير الجلال ، وعرق الجنب حراما ، والإبل جلالة ، والمذي وإن
كان عقيب شهوة خلافا لابن الجنيد ، والودي بالدال المهملة وهو الخارج عقيب
البول ، والوذي بالمعجمة عقيب المني .
ويجب إزالة النجاسة للصلاة والطواف ودخول المسجد مع التعدي ،
والأكل والشرب ، وعن المصحف والمساجد والضرائح المقدسة ، والواجب
زوال العين ، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شق زواله .
ويستحب صبغ الدم بالمشق ، والعصر في غير الكثير ، ولو لم يمكن نزع
الماء عن المغسول لم يطهره إلا الماء ، وفي المائعات إذا اختلط بالكثير وجه
بالطهارة .
ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغيير ، وفي طهارة الحديد
المشرب بالنجس إذا شرب بكثير احتمال .
وتطهر الحبوب المبتلة والخبز إذا علم الوصول في الكثير فيكفي المرة بعد
زوال العين ، وروي في البول مرتين ، فيحمل غيره عليه .
وفي إناء ولوع الكلب مرتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أولا ، فإن
الينابيع الفقهية — صفحة 314
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٤