تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
والكلب والخنزير ولعابهما وفروعهما ، وإن كان كلب الصيد لم يكف الرش خلافا لابن بابويه ، وينجس منهما ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر خلافا للمرتضى . والمسكرات خلافا لابن بابويه والحسن والجعفي . والفقاع والكافر أصليا أو مرتدا أو منتحلا للإسلام جاحدا بعض ضرورياته ، كالخارجي والناصبي والغالي والمجسمي . والإنفحة طاهرة ولو من الميت ، وكذا اللبن من الميتة في الأصح ، ولو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة ، وكذا كل مشتبه بطاهر ومنه آنية المشركين ، ولو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض ، فالأقرب العفو . ولا ينجس لبن البنت أو القئ والقيح والصديد الخالي عن الدم والمسك ، وذرق الدجاج غير الجلال ، وعرق الجنب حراما ، والإبل جلالة ، والمذي وإن كان عقيب شهوة خلافا لابن الجنيد ، والودي بالدال المهملة وهو الخارج عقيب البول ، والوذي بالمعجمة عقيب المني . ويجب إزالة النجاسة للصلاة والطواف ودخول المسجد مع التعدي ، والأكل والشرب ، وعن المصحف والمساجد والضرائح المقدسة ، والواجب زوال العين ، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شق زواله . ويستحب صبغ الدم بالمشق ، والعصر في غير الكثير ، ولو لم يمكن نزع الماء عن المغسول لم يطهره إلا الماء ، وفي المائعات إذا اختلط بالكثير وجه بالطهارة . ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغيير ، وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس إذا شرب بكثير احتمال . وتطهر الحبوب المبتلة والخبز إذا علم الوصول في الكثير فيكفي المرة بعد زوال العين ، وروي في البول مرتين ، فيحمل غيره عليه . وفي إناء ولوع الكلب مرتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أولا ، فإن