تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ولو شك في تقدم الجيفة فالأصل عدمه ، ولا يلحق بول المرأة ببول الرجل خلافا لابن إدريس ، والنزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها . ولو تمعط الشعر فيها كفى غلبة الظن بخروجه وإن كان شعرا نجسا ، ولو استمر خروجه استوعبت ، فإن تعذر واستمر عطلت حتى يظن خروجه أو استحالته . ولا ينجس بالبالوعة القريبة إلا أن يغلب الظن بالاتصال فينجس عند من اعتبر الظن ، والأقوى العدم ، ويستحب تباعدهما خمس أذرع مع فوقية البئر أو صلابة الأرض ، وإلا فسبع ، وفي رواية : إن كان الكنيف فوقها فاثنا عشرة ذراعا . درس [ 18 ] : المستعمل في الوضوء طهور ، وكذا في الأغسال المسنونة ، وفي رفع الحدث الأكبر طاهر ، وفي طهوريته قولان أقربهما الكراهية ، واستحب المفيد التنزه عن مستعمل الوضوء ، والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغير أو يلاقه نجاسة أخرى ، وقيل : هو عفو ، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره ، وفي إزالة النجاسة نجس إن تغير ، وإلا فنجس في الأولى على قول ، ومطلقا على قول ، وكرافع الأكبر على قول ، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول ، والأولى أن ماء الغسلة كمغسولها قبلها ، وفي الخلاف طهارة غسلتي الولوع ، والأخبار غير مصرحة بنجاسته . والمضاف : ما لا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد والممزوج بما يسلبه الإطلاق طاهر ، وينجس بالملاقاة وإن كثر ، ويطهر بصيروريته مطلقا ، وقيل : باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم ، ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه ، ولو اضطر إليه تيمم ولم يستعمله خلافا لابن أبي عقيل ، ولا يزيل الخبث خلافا للمرتضى . ولو مزج بالمطلق موافقا له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدرة ، والشيخ يعتبر حكم الأكثر ، فإن تساويا استعمل ، وابن البراج يطرح ، وتطهر الخمر
الينابيع الفقهية — صفحة 312 | علي أصغر مرواريد