تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وعفي عما نقص عن سعة الدرهم البغلي - بإسكان الغين - من الدم غير الثلاثة ونجس العين ، وقدره الحسن بسعة الدينار ، وابن الجنيد بعقد الإبهام الأعلى ، وطرد العفو عن هذا القدر في سائر النجاسات . وعن دم القروح والجروح الذي لا ترقي ، وعن نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة وحده وإن غلظت نجاسته ، وعد ابنا بابويه منه العمامة ، واشترط بعضهم كونها في محالها ، وآخرون كونها ملابس ، والخبر عام في كل ما على الإنسان أو معه . وعن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات ثوب واحد إذا غسلته كل يوم وليلة مرة ، ويلحق به الصبية والمربى والولد المتعدد . وعن خصي يتواتر بوله إذا غسل ثوبه أو في النهار مرة ، وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة . درس [ 21 ] : إذا صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عالما عامدا مختارا بطلت ، ولو جهل النجاسة فالأقوى الصحة ، وقيل : يعيد في الوقت ، وحملناه في الذكرى على من لم يستبرئ بدنه وثوبه عند المظنة للرواية ، ولو جهل الحكم لم يعذر ، ولو نسي فالأقوى الإعادة مطلقا ، ولو علم في أثناء الصلاة أزالها وأتم وإن افتقر إلى فعل كثير بطلت ، وعلى القول بإعادة الجاهل في الوقت تبطل وإن تمكن من الإزالة ، أما لو شك في حدوثها وتقدمها أزالها ولا إعادة . ولو اضطر إلى الصلاة فيه لبرد وشبهه وليس غيره فلا إعادة على الأصح ، ولو لم يكن ضرورة فالأقرب تخيره بين الصلاة فيه وعاريا ، وقيل : يتعين الثاني وهو أشهر . ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى فيهما ، ولو تعددت زاد على عدد النجس واحدا ، ولو جهل العدد صلى في الجميع ، ولو ضاق الوقت فالأقرب الصلاة فيما يحتمه الوقت ، والمشهور أنه يصلي عاريا ، وعلى ما قلناه من التخيير
الينابيع الفقهية — صفحة 316 | علي أصغر مرواريد