تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
هناك فهنا أولى ، ولو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي ، وقيل : عاريا ، وقول ابن إدريس بالصلاة مع الاشتباه عاريا مدخول . ولو صلى حاملا لحيوان طاهر صح ، وفي القارورة المصمومة النجسة خلاف مبناه المساواة للحيوان أو كونها مما لا يتم فيه الصلاة أو عدم الأمرين . ولو جبر بعظم نجس ، وجب قلعه إجماعا ما لم يخف التلف أو المشقة الشديدة ويجبره الإمام ، ولو مات لم تقلع . ولو شرب خمرا أو منجسا أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها ، ولو عللت القارورة بأنها من باب العفو احتمل ضعيفا اطراده هنا ، لأنه التحق بالباطن . ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة للاستعمال والتزيين على الأقوى للرجل والمرأة ، وفي المفضض روايتان ، والكراهة أشبه ، نعم يجب تجنب موضع الفضة على الأقرب ، ولا بأس بقسيعة السيف ونعله من الفضة وضبة الإناء وحلقة القصعة وتحلية المرآة بها ، وروي : جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ، والأقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية ، أما الميل فلا . ولا يحرم المأكول والمشروب في الإناء المحرم ولا بيعه ، نعم يجب سبكه على المشتري ، ولا تبطل الطهارة منه أو فيه ، ولا يحرم غيرهما من الجواهر ، ويجوز الإناء من العظام مع طهارة أصلها إلا الآدمي ، وكذا مما لا تحله الحياة ولو من الميتة ، ويشترط في إناء الجلد مع طهارة الأصل التذكية والدبغ إن كان غير مأكول اللحم في قول . درس [ 22 ] : يستحب الاستحمام غبا ويوم الأربعاء ، والجمعة أفضل ، ودخوله بمئزر ، والدعاء عند نزع الثياب وعند الدخول ، ووضع الماء الحار على الهامة والرجلين ، وابتلاع جرعة منه ، وسؤال الجنة والاستعاذة من النار ، والإطلاء