هناك فهنا أولى ، ولو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي ، وقيل : عاريا ،
وقول ابن إدريس بالصلاة مع الاشتباه عاريا مدخول .
ولو صلى حاملا لحيوان طاهر صح ، وفي القارورة المصمومة النجسة
خلاف مبناه المساواة للحيوان أو كونها مما لا يتم فيه الصلاة أو عدم الأمرين .
ولو جبر بعظم نجس ، وجب قلعه إجماعا ما لم يخف التلف أو المشقة
الشديدة ويجبره الإمام ، ولو مات لم تقلع .
ولو شرب خمرا أو منجسا أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس
احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها ، ولو عللت القارورة بأنها من باب العفو احتمل
ضعيفا اطراده هنا ، لأنه التحق بالباطن .
ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة للاستعمال والتزيين على الأقوى
للرجل والمرأة ، وفي المفضض روايتان ، والكراهة أشبه ، نعم يجب تجنب موضع
الفضة على الأقرب ، ولا بأس بقسيعة السيف ونعله من الفضة وضبة الإناء وحلقة
القصعة وتحلية المرآة بها ، وروي : جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب
والفضة ، والأقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية ، أما الميل فلا .
ولا يحرم المأكول والمشروب في الإناء المحرم ولا بيعه ، نعم يجب سبكه
على المشتري ، ولا تبطل الطهارة منه أو فيه ، ولا يحرم غيرهما من الجواهر ،
ويجوز الإناء من العظام مع طهارة أصلها إلا الآدمي ، وكذا مما لا تحله الحياة ولو
من الميتة ، ويشترط في إناء الجلد مع طهارة الأصل التذكية والدبغ إن كان غير
مأكول اللحم في قول .
درس [ 22 ] :
يستحب الاستحمام غبا ويوم الأربعاء ، والجمعة أفضل ، ودخوله بمئزر ،
والدعاء عند نزع الثياب وعند الدخول ، ووضع الماء الحار على الهامة
والرجلين ، وابتلاع جرعة منه ، وسؤال الجنة والاستعاذة من النار ، والإطلاء
الينابيع الفقهية — صفحة 317
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٧