بالخلية وإن عولج إذا كان بطاهر ، والعصير المشتد بها وبذهاب ثلثيه بالغليان ،
والمرق النجس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور واجتنابه أحوط .
ولو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما بخلاف المشتبه
بالنجس أو المغصوب .
ويمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوبا عند عدم ماء مطلق ويتخير
بينهما عند وجودهما .
والسؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة ، ويكره سؤر الجلال وآكل
الجيف مع الخلو من النجاسة ، والحائض المتهمة والدجاج ، وسؤر غير مأكول
اللحم على الأقرب ، ومنه الفأرة والوزغة والحية والثعلب والأرنب والمسوخ
ونجسها الشيخ ، وولد الزنى وما مات فيه العقرب .
ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه في الطهارة ، فلو صلى به أعاد في
الوقت وخارجه على الأقوى ، وفي إزالة الخبث فيعيد إن علم قبله ويقضي ، وإن
جهل فلا ، ويجوز شربه للضرورة .
ولا يشترط في التيمم عند اشتباه الآنية إهراقها على الأقرب .
درس [ 19 ] :
النجاسات عشر : البول والغائط من غير المأكول وإن عرض تحريمه أو كان
طيرا على الأقوى ، أو بول رضيع لم يأكل اللحم خلافا لابن الجنيد ، وفي بول
الدابة والبغل والحمار قولان : أقربهما الكراهية .
والمني والدم من ذي النفس وإن كان بحريا كالتمساح ، أو كان علقة في
البيضة أو غيرها ، أما الدم المتخلف في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر ، وكذا
دم البراغيث ، وقيل : عفو .
والميتة من ذي النفس حل أو حرم ، وكذا ما قطع من الحيوان مما تحله
الحياة ولا ينجس ميتة ما لا نفس له ولا دمه ولا منيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 313
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٣