تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
بالخلية وإن عولج إذا كان بطاهر ، والعصير المشتد بها وبذهاب ثلثيه بالغليان ، والمرق النجس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور واجتنابه أحوط . ولو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما بخلاف المشتبه بالنجس أو المغصوب . ويمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوبا عند عدم ماء مطلق ويتخير بينهما عند وجودهما . والسؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة ، ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو من النجاسة ، والحائض المتهمة والدجاج ، وسؤر غير مأكول اللحم على الأقرب ، ومنه الفأرة والوزغة والحية والثعلب والأرنب والمسوخ ونجسها الشيخ ، وولد الزنى وما مات فيه العقرب . ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه في الطهارة ، فلو صلى به أعاد في الوقت وخارجه على الأقوى ، وفي إزالة الخبث فيعيد إن علم قبله ويقضي ، وإن جهل فلا ، ويجوز شربه للضرورة . ولا يشترط في التيمم عند اشتباه الآنية إهراقها على الأقرب . درس [ 19 ] : النجاسات عشر : البول والغائط من غير المأكول وإن عرض تحريمه أو كان طيرا على الأقوى ، أو بول رضيع لم يأكل اللحم خلافا لابن الجنيد ، وفي بول الدابة والبغل والحمار قولان : أقربهما الكراهية . والمني والدم من ذي النفس وإن كان بحريا كالتمساح ، أو كان علقة في البيضة أو غيرها ، أما الدم المتخلف في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر ، وكذا دم البراغيث ، وقيل : عفو . والميتة من ذي النفس حل أو حرم ، وكذا ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة ولا ينجس ميتة ما لا نفس له ولا دمه ولا منيه .