تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
فقد التراب فمناسبه ، فإن فقد فالأقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب ، ولا تراب في باقي أعضائه خلافا للمفيد ، ولا في الخنزير خلافا للخلاف ، والأقرب السبع فيه بالماء ، وفي الفأرة والخمر ، ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا يصب فيه الماء ثم يحرك ويفرع ، وهكذا وإن كان إناء الخمر غير مغضور ولا مقير في الأقوى ، وقيل : يكفي المرة ويسقط العدد في الكثير ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول . درس [ 20 ] : المطهرات عشرة : الماء كما مر ، والشمس إذا جففت الأرض والحصر والبواري وما لا ينقل وزالت العين لا بتجفيف الريح خلافا للمبسوط . وتطهر الأرض والحجر النعل والقدم إذا زالت العين بمشي أو غيره ، وفي رواية : بمشي خمسة عشر ذراعا . والنار ما أحالته رمادا أو دخانا أو آجرا أو خزفا عند الشيخ . والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا وفي النجس إذا استحال ملحا أو ترابا . وأدوات الاستنجاء ، وإسلام الكافر ، واستبراء الحيوان الجلال ، ونقص العصير وانقلابه ، وانقلاب الخمر خلا . وتطهر الأرض بكثير الماء وبالذنوب في قول مشهور إذا ألقي على البول ، ويشترط ورود الماء حيث يمكن . ويطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث ، والبواطن بزوال العين ، ولا يطهر الدم بالبصاق خلافا لابن الجنيد والرواية ضعيفة ، ولا الجسم الصقيل كالسيف بالمسح خلافا للمرتضى ، ولا يتعدى النجاسة مع اليبوسة ، وفي الميت رواية يفهم منها النجاسة مطلقا وتعارضها غيرها . والدباغ غير مطهر ، وقول ابن الجنيد شاذ ، وأشذ منه قول ابن بابويه بالوضوء والشرب من جلد الميتة .