فقد التراب فمناسبه ، فإن فقد فالأقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب ، ولا تراب في
باقي أعضائه خلافا للمفيد ، ولا في الخنزير خلافا للخلاف ، والأقرب السبع فيه
بالماء ، وفي الفأرة والخمر ، ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا يصب فيه الماء ثم
يحرك ويفرع ، وهكذا وإن كان إناء الخمر غير مغضور ولا مقير في الأقوى ،
وقيل : يكفي المرة ويسقط العدد في الكثير ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه
على قول .
درس [ 20 ] :
المطهرات عشرة : الماء كما مر ، والشمس إذا جففت الأرض والحصر
والبواري وما لا ينقل وزالت العين لا بتجفيف الريح خلافا للمبسوط .
وتطهر الأرض والحجر النعل والقدم إذا زالت العين بمشي أو غيره ، وفي
رواية : بمشي خمسة عشر ذراعا .
والنار ما أحالته رمادا أو دخانا أو آجرا أو خزفا عند الشيخ .
والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا وفي النجس إذا استحال ملحا أو ترابا .
وأدوات الاستنجاء ، وإسلام الكافر ، واستبراء الحيوان الجلال ، ونقص
العصير وانقلابه ، وانقلاب الخمر خلا .
وتطهر الأرض بكثير الماء وبالذنوب في قول مشهور إذا ألقي على البول ،
ويشترط ورود الماء حيث يمكن .
ويطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث ، والبواطن بزوال العين ، ولا
يطهر الدم بالبصاق خلافا لابن الجنيد والرواية ضعيفة ، ولا الجسم الصقيل
كالسيف بالمسح خلافا للمرتضى ، ولا يتعدى النجاسة مع اليبوسة ، وفي الميت
رواية يفهم منها النجاسة مطلقا وتعارضها غيرها .
والدباغ غير مطهر ، وقول ابن الجنيد شاذ ، وأشذ منه قول ابن بابويه
بالوضوء والشرب من جلد الميتة .
الينابيع الفقهية — صفحة 315
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٥