تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور والشاة وبول الرجل ، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرؤ الكلاب وقطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه ، وعشرين لقطرة الخمر عند الصدوق ، وللدم ولحم الخنزير في رواية زرارة ولغاية الدم عند المرتضى ، والمبدأ دلو ، وعشر ليابس العذرة وقليل الدم ، وتسع أو عشرة للشاة عند الصدوق ، وسبع لموت الطير واغتسال الجنب والفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ولخروج الكلب حيا وبول الصبي غير الرضيع ، وخمس لذرق الدجاج وخصه جماعة بالجلال ، وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين وروي خمس ، وللحية ولا شاهد به وللوزغة والعقرب ، وقيل : يستحب لهما ، ودلو لبول الرضيع وللعصفور . ولو تغيرت البئر نزحت ، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدر ، وقيل : بالتراوح مع الأغلبية كما في كل موضع يجب نزحها ، فيتراوح أربعة رجال مثنى يوما إلى الليل وإن قصر النهار ، ولا يجزئ الليل ولا الملفق منه ومن النهار ، ولا النساء على الأقرب ولا الخناثى ، ويجزئ ما فوق الأربعة من الرجال . ولو اتصلت بالجاري طهرت ، وكذا بالكثير مع الامتزاج ، أما لو تسنما عليها من علو فالأولى عدم التطهير لعدم الاتحاد في المسمى . ولا يطهر بإجرائها ولا بزوال تغيرها من نفسها ولا بتصفيق الرياح ولا بالعلاج بأجسام طاهرة ، وكذا حكم باقي المياه النجسة . ويلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرا طهارتها بذلك كله ، ولا يعتبر في المزيل للتغير دلو ، حيث لا مقدر ، وفي المعدود نظر أقربه اعتبارها ، وقيل : تجزئ آلة تسع العدد والدلو هي المعتادة ، وقيل : هجرية ثلاثون رطلا ، وقيل : أربعون . ولو تضاعف المنجس تضاعف النزح ، تخالف أو تماثل في الاسم أو في المقدر ، ويعفى عن المتساقط من الدلو وعن جوانبها وهماتها . ولو غارت ثم عادت ، فلا نزح وبطهرها يطهر المباشر والدلو والرشى .