للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور والشاة وبول الرجل ، وثلاثين لماء
المطر المخالط للبول والعذرة وخرؤ الكلاب وقطرة نبيذ مسكر في رواية
كردويه ، وعشرين لقطرة الخمر عند الصدوق ، وللدم ولحم الخنزير في رواية
زرارة ولغاية الدم عند المرتضى ، والمبدأ دلو ، وعشر ليابس العذرة وقليل الدم ،
وتسع أو عشرة للشاة عند الصدوق ، وسبع لموت الطير واغتسال الجنب
والفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ولخروج الكلب حيا وبول الصبي غير الرضيع ،
وخمس لذرق الدجاج وخصه جماعة بالجلال ، وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين
وروي خمس ، وللحية ولا شاهد به وللوزغة والعقرب ، وقيل : يستحب لهما ، ودلو
لبول الرضيع وللعصفور .
ولو تغيرت البئر نزحت ، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير
والمقدر ، وقيل : بالتراوح مع الأغلبية كما في كل موضع يجب نزحها ،
فيتراوح أربعة رجال مثنى يوما إلى الليل وإن قصر النهار ، ولا يجزئ الليل ولا
الملفق منه ومن النهار ، ولا النساء على الأقرب ولا الخناثى ، ويجزئ ما فوق
الأربعة من الرجال .
ولو اتصلت بالجاري طهرت ، وكذا بالكثير مع الامتزاج ، أما لو تسنما
عليها من علو فالأولى عدم التطهير لعدم الاتحاد في المسمى .
ولا يطهر بإجرائها ولا بزوال تغيرها من نفسها ولا بتصفيق الرياح ولا
بالعلاج بأجسام طاهرة ، وكذا حكم باقي المياه النجسة .
ويلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرا طهارتها بذلك كله ، ولا يعتبر في
المزيل للتغير دلو ، حيث لا مقدر ، وفي المعدود نظر أقربه اعتبارها ، وقيل : تجزئ
آلة تسع العدد والدلو هي المعتادة ، وقيل : هجرية ثلاثون رطلا ، وقيل : أربعون .
ولو تضاعف المنجس تضاعف النزح ، تخالف أو تماثل في الاسم أو في
المقدر ، ويعفى عن المتساقط من الدلو وعن جوانبها وهماتها .
ولو غارت ثم عادت ، فلا نزح وبطهرها يطهر المباشر والدلو والرشى .
الينابيع الفقهية — صفحة 311
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١١