تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الباقي كرا طهر بتموجه وإلا نجس ، ولا فرق بين مياه الحياض والآنية وغيرها على الأصح . فرع : لو شك في استناد التغير إلى النجاسة فالأصل الطهارة ، ولو جمد الماء ألحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقي ، ويطهر بإلقاء النجاسة وما يكتنفها ، ولو اتصل الموضع بالكثير ، فإن زال العين وتخلل طهر ، ولو جمد الماء النجس فطهره باختلاط الكثير به إذا صار مائعا ، ولو قدر تخلله أمكن الطهارة . وثالثها : الجاري نابعا ولا ينجس إلا بالتغير ، ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه وتحته ، إلا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكر ويستوعب التغير عمود الماء فينجس المتغير وما تحته ، وطهره بتدافعه حتى يزول التغيير ، ولا يشترط فيه الكرية على الأصح ، نعم يشترط دوام النبع . ولو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير ، ومنه ماء الحمام ، ولو انتزع الحمام من النابع فبحكمه . وماء الغيث نازلا كالنابع ، وليس للجارية حكم بانفرادها مع التواصل ، ولو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس ، ويكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف . ورابعها : ماء البئر ، والأشهر نجاسته بالملاقاة ، وطهره بنزح جميعه للمسكر والفقاع والمني وأحد الدماء الثلاثة وموت الثور والبعير ، ولنجاسة لا نص فيها على الأحوط في غير المنصوص ، وقيل : أربعون ، وروي : ثلاثون ، ولعرق الجنب حراما ، وعرق الإبل الجلالة ، والفيل عند المفيد وابن البراج ، والروث وبول غير المأكول عند أبي الصلاح ، وقيل في غير المنصوص أربعون وروي : ثلاثون وإن كانت مبخرة ، وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة ، وسبعين دلوا للإنسان ، وخمسين للعذرة الرطبة وإن كانت مبخرة أو الذائبة والدم الكثير ، وأربعين