تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
عليه ، والحمراء أفضل تأسيا بقبر النبي صلى الله عليه وآله ، وأن لا يوضع فيه من غير ترابه ، ورش الماء عليه مستقبل القبلة بادئا من الرأس إلى الرجلين ، ثم يدير الماء عليه والفاضل على وسط القبر رشا متصلا ، ووضع اليد عليه مقابل القبلة وتأثيرها في ترابه ، والترحم عليه ، وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف مستقبلا للميت أو القبلة . ويكره البناء عليه واتخاذه مسجدا إلا قبور الأئمة عليهم السلام ، والاتكاء عليه والقعود والمشي عليه ، وعن الكاظم عليه السلام : طاء القبور فالمؤمن يستروح والمنافق يألم ، وتحديده بالجيم والحاء والخاء ، والحدث بين القبور والضحك . ويستحب الصبر والتعزية ، وأقلها الرؤية قبل الدفن وبعده أفضل ، ولا كراهية في الجلوس لها ثلاثا ، وليقل : جبر الله وهنكم وأحسن عزاءكم ورحم متوفاكم ، وعمل طعام لأهل الميت ثلاثا . ويجوز البكاء والنوح بالحق شعرا ونثرا . وزيارة القبور مستحبة ، وإهداء شئ من القرآن إليهم ، وقراءة القدر سبعا ، وكل ما يهدي إلى الميت من وجوه القرب ينفعه ، دعاء أو استغفارا أو صدقة أو قرآنا أو فعلا يدخله النيابة كالحج ، والصلاة عنه واجبا وندبا . درس [ 16 ] : يجب الغسل على من مس ميتا آدميا غير شهيد ولا مغسل بعد برده ، أو مس قطعة فيها عظم وإن تجاوزت سنة ، سواء أبينت من حي أو ميت ، ولو خلت من عظم غسل يده ، ولو مسه قبل برده فلا غسل ، وهل تنجس يده ؟ الأقرب المنع ، ولو مس ما تم غسله فلا غسل . ويجب بمس المسلم والكافر والمؤمم ، ومن غسله كافر ، ومن غسل فاسدا ، ومن سبق موته قتله ، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له ، ولا فرق في مس الكافر قبل
الينابيع الفقهية — صفحة 308 | علي أصغر مرواريد