تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
درس [ 15 ] : يجب التغسيل ثم التكفين ثم الصلاة ثم الدفن ، فلو فقد الكفن جعل في القبر وسترت عورته ثم صلي عليه . والواجب حفرة كاتمة ريحه وبدنه ، يوجه فيها إلى القبلة ، مضطجعا على جانبه الأيمن ، وقول ابن حمزة باستحباب الاستقبال شاذ ، ويبدل الاستقبال بالاستدبار في الذمية الحامل من مسلم وتدفن في مقابر المسلمين ، ولو تعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل مستقبلا . ويحرم الدفن في المغصوبة ولو بعضها ، واستحب مراعاة أقرب الترب إلا أن يكون هناك مشهد فيحمل إليه ما لم يخف عليه أو قبور قوم صالحين ، إلا الشهيد فالمشهور دفنه حيث قتل ، والمسبلة أفضل من الملك ، ولو أوصى بدفنه في ملكه فمن الثلث إلا مع الإجازة ، واتحاد الميت فيكره الجمع ابتداء إلا لضرورة فيقدم أفضلهم إلى القبلة ، والصبي بعد الرجل ثم الخنثى ثم المرأة ، والأب مقدم على الابن ، والأم على البنت . وليراع في الرجال والنساء المحرمية إن أمكنت ، فإن احتيج إلى جميع الأجانب فحاجز بين كل ميتين ، وتعميق القبر قامة أو إلى الترقوة واللحد إلا مع رخاوة الأرض ، وكون اللحد مما يلي القبلة وسعته للجالس ، ووضع الميت أولا عند رجل القبر ثم نقله ثلاثا وإنزاله في الثالثة سابقا برأسه ، والمرأة دفعة عرضا ، وتغشية قبرها بثوب ، وحل النازل أزراره ، وكشف رأسه وحفاؤه ، وكونه أجنبيا إلا في المرأة ، والدعاء ، وتلقينه الشهادتين والأئمة عليهم السلام ، وجعل التربة تحت خده ، وجعل وسادة من تراب تحت رأسه ، ومدرة خلف ظهره ، وحل عقد الأكفان ، ووضع خده على التراب ، وتشريج اللحد باللبن ، والدعاء عنده ، ويكره فرش القبر بساج أو غيره إلا لضرورة ، وقال ابن الجنيد : لا بأس به وبالوطاء . وهيل التراب بظهور الأكف مسترجعين داعين له ، ورفع القبر أربع أصابع مفرجات ، وتربيعه وتسطيحه ، ووضع علامة على رأسه ، ووضع الحصى