تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وإكثار المصلين ، ونزع الحذاء لا الخف ، والقرب من الجنازة ، ووقوف المأموم خلف الإمام وإن اتحد ، وتحري الصف الأخير ، والصلاة في المعتادة ، ويكره في المساجد إلا بمكة ، وتدريج الرجال في صف واحد فيقف الإمام في الوسط ، ورفع اليدين في التكبير كله على الأقرب ، والصلاة عليه نهارا ما لم يخف عليه ، والصلاة على الأنبياء عليهم السلام عند الصلاة على النبي وآله ، ووقوف الإمام حتى ترفع الجنازة . ولا قراءة فيها ولا تسليم ، والأقرب كراهيتهما اختيارا ، وجوز ابن الجنيد تسليمة واحدة للإمام عن يمينه ، والأقرب مساواتها اليومية في التروك المحرمة والمكروهة خلا الحدث والخبث ، وعن الرضا عليه السلام في المصلوب ووجهه إلى القبلة : يقوم على منكبه الأيمن ومستدبر القبلة على الأيسر ومنكبه الأيسر إلى القبلة على الأيمن وبالعكس ، ولا يستقبل ولا يستدبر . ولا يكره في الأوقات الخمسة ، ولو وافقت المكتوبة في الوقت قدم المضيق منهما ، ولو اتسعا تخير والأفضل المكتوبة ، ولو ضاقا فالأقرب الحاضرة ، فظاهر المبسوط تقديم الجنازة إن خشي حدوث أمر في الميت ، ولو أدرك بعض التكبير أتم الباقي ولاء ، ولو رفعت أتم ولو مشيا إلى سمت القبلة ولو على القبر ، رواه القلانسي عن الباقر عليه السلام ، ولو حضرت جنازة في الأثناء ففي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة ، وعلى هذه الرواية تجمع الدعوات بالنسبة إلى الجنازتين فصاعدا ، والحسن والجعفي أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة في صلاة الجنازة . ولو ظهر قلب الجنازة سويت وأعيدت الصلاة ، ولو سبق المأموم بتكبير فصاعدا استحب إعادته مع الإمام ، ولو زاد تكبيرة متعمدا في الأثناء معتقدا شرعها أثم ولم تبطل ، ولو كان بعد الفراع فلا إثم .