وإكثار المصلين ، ونزع الحذاء لا الخف ، والقرب من الجنازة ، ووقوف
المأموم خلف الإمام وإن اتحد ، وتحري الصف الأخير ، والصلاة في المعتادة ،
ويكره في المساجد إلا بمكة ، وتدريج الرجال في صف واحد فيقف الإمام في
الوسط ، ورفع اليدين في التكبير كله على الأقرب ، والصلاة عليه نهارا ما لم يخف
عليه ، والصلاة على الأنبياء عليهم السلام عند الصلاة على النبي وآله ، ووقوف
الإمام حتى ترفع الجنازة .
ولا قراءة فيها ولا تسليم ، والأقرب كراهيتهما اختيارا ، وجوز ابن الجنيد
تسليمة واحدة للإمام عن يمينه ، والأقرب مساواتها اليومية في التروك المحرمة
والمكروهة خلا الحدث والخبث ، وعن الرضا عليه السلام في المصلوب ووجهه
إلى القبلة : يقوم على منكبه الأيمن ومستدبر القبلة على الأيسر ومنكبه الأيسر إلى
القبلة على الأيمن وبالعكس ، ولا يستقبل ولا يستدبر .
ولا يكره في الأوقات الخمسة ، ولو وافقت المكتوبة في الوقت قدم المضيق
منهما ، ولو اتسعا تخير والأفضل المكتوبة ، ولو ضاقا فالأقرب الحاضرة ، فظاهر
المبسوط تقديم الجنازة إن خشي حدوث أمر في الميت ، ولو أدرك بعض
التكبير أتم الباقي ولاء ، ولو رفعت أتم ولو مشيا إلى سمت القبلة ولو على القبر ،
رواه القلانسي عن الباقر عليه السلام ، ولو حضرت جنازة في الأثناء ففي رواية
علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من
التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة ، وعلى
هذه الرواية تجمع الدعوات بالنسبة إلى الجنازتين فصاعدا ، والحسن والجعفي
أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة في صلاة الجنازة .
ولو ظهر قلب الجنازة سويت وأعيدت الصلاة ، ولو سبق المأموم بتكبير
فصاعدا استحب إعادته مع الإمام ، ولو زاد تكبيرة متعمدا في الأثناء معتقدا شرعها
أثم ولم تبطل ، ولو كان بعد الفراع فلا إثم .
الينابيع الفقهية — صفحة 306
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٦