تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الصلاة لا مستحلا وقاطع الطريق . ويستحب الصلاة على من نقص عن ست إذا ولد حيا ، والأولى بها الأحق بالإرث ، وإمام الأصل أولى مطلقا ، ولا يحتاج إلى إذن الولي ، وقال الشيخ : الأب أولى ثم الولد ثم النافلة ثم الجد للأب ثم الأخ للأبوين ثم الأخ للأب ثم الأخ للأم ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال ، وقال ابن الجنيد : الجد ثم الأب ثم الولد ، وجعل الموصى إليه أولى ، ولو تساوى الأولياء قدم الأقرأ فالأفقه فالأسن ، وتقدم الأفقه على الأقرأ هنا غير مشهور ، ولو لم يكن الولي أهلا لها استناب ، وكذا يجوز لو كان أهلا ، ولو كان الولي صغيرا فالكبير ، ولو لم يكن فالحاكم ، وليست الجماعة شرطا ولا العدد . درس [ 14 ] : يجب فيها : الاستقبال ، وستر العورة ، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي مستلقيا ، وعدم التباعد الكثير ، والنية ، والقيام ، وتكبيرات خمس ، والتشهد عقيب الأولى ، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية ، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميت عقيب الرابعة ، والانصراف بالخامسة ، وينصرف عن المنافق بالرابعة . ويدعو للمستضعف بقوله : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، وللطفل : اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا ، وللمجهول : اللهم أنت خلقت هذه النفوس وأنت أمتها تعلم سريرتها وعلانيتها أتيناك شافعين فيها فشفعنا ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت ، وللمنافق الجاحد بالحق : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب . ويستحب فيها الطهارة وخصوصا الإمام ، والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة ، ولو اتفقا قدم الرجل إلى الإمام وحاذى بوسطه صدرها ، ولو كان صبي لست فبينهما ، ويقدم الصبي الحر على العبد وكذا الصبية مع الأمة ثم الخنثى ثم المرأة ثم الطفل لدون ست سنين .