الصلاة لا مستحلا وقاطع الطريق .
ويستحب الصلاة على من نقص عن ست إذا ولد حيا ، والأولى بها الأحق
بالإرث ، وإمام الأصل أولى مطلقا ، ولا يحتاج إلى إذن الولي ، وقال الشيخ : الأب
أولى ثم الولد ثم النافلة ثم الجد للأب ثم الأخ للأبوين ثم الأخ للأب ثم الأخ
للأم ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال ، وقال ابن الجنيد : الجد ثم الأب
ثم الولد ، وجعل الموصى إليه أولى ، ولو تساوى الأولياء قدم الأقرأ فالأفقه فالأسن ،
وتقدم الأفقه على الأقرأ هنا غير مشهور ، ولو لم يكن الولي أهلا لها استناب ، وكذا
يجوز لو كان أهلا ، ولو كان الولي صغيرا فالكبير ، ولو لم يكن فالحاكم ،
وليست الجماعة شرطا ولا العدد .
درس [ 14 ] :
يجب فيها : الاستقبال ، وستر العورة ، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي
مستلقيا ، وعدم التباعد الكثير ، والنية ، والقيام ، وتكبيرات خمس ، والتشهد عقيب
الأولى ، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية ، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة ،
وللميت عقيب الرابعة ، والانصراف بالخامسة ، وينصرف عن المنافق بالرابعة .
ويدعو للمستضعف بقوله : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم
عذاب الجحيم ، وللطفل : اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا ، وللمجهول :
اللهم أنت خلقت هذه النفوس وأنت أمتها تعلم سريرتها وعلانيتها أتيناك شافعين
فيها فشفعنا ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت ، وللمنافق الجاحد بالحق :
اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب .
ويستحب فيها الطهارة وخصوصا الإمام ، والوقوف عند وسط الرجل
وصدر المرأة ، ولو اتفقا قدم الرجل إلى الإمام وحاذى بوسطه صدرها ، ولو كان
صبي لست فبينهما ، ويقدم الصبي الحر على العبد وكذا الصبية مع الأمة ثم
الخنثى ثم المرأة ثم الطفل لدون ست سنين .
الينابيع الفقهية — صفحة 305
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٥