درس [ 13 ] :
يجب حمل الميت إلى المصلى والقبر على الكفاية ، وأفضله التربيع فيحمل
اليد اليمنى بالكتف اليمنى ثم الرجل اليمنى كذلك ثم الرجل اليسرى بالكتف
اليسرى ثم اليد اليسرى كذلك .
ويستحب تشييعه والمشي وراءه أو إلى جانبيه لا قدامه إلا لضرورة أو تقية ،
وقول من رآه : الله أكبر هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا
إيمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت الحمد لله الذي لم
يجعلني من السواد المخترم .
ويكره الركوب إلا لضرورة أو في الرجوع ، والإسراع بها ، وروى ابن بابويه
أن الميت إن كان من أهل الجنة نادى : عجلوا بي ، وابن الجنيد والجعفي ظاهرهما
الإسراع ، والشيخ نقل في كراهيته الإجماع ، والضحك ، واللهو ، ورفع الصوت ،
والاتباع بنار إلا لضرورة الظلمة ، واتباع النساء ، والقيام للجنازة ، والجلوس قبل
وضعها في اللحد على الأقرب ، وحمل ميتين على جنازة وخصوصا الرجل
والمرأة ، والرجوع قبل الدفن إلا بإذن الولي ، ويستحب النعش للمرأة .
ويجب الصلاة على كل ميت مسلم ومن بحكمه ، ممن بلغ ست سنين ، ولو
اشتبه المسلم بالكافر صلي على الجميع بإفراد المسلم بالنية ، ولا يصلى على الكافر
والغالي والناصب والباغي ، ومنع المفيد والتقي من الصلاة على المخالف بجبر أو
تشبيه أو اعتزال أو إنكار إمام إلا لتقية ، وأوجب ابن الجنيد الصلاة على المستهل ،
ومنع الحسن من وجوب الصلاة على غير البالغ وهما متروكان .
ولا صلاة على الغائب ، ومن دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما وليلة ،
وقيل : إلى ثلاثة أيام ، وكذا من فاته الصلاة عليه ، ولو أدركه قبل الدفن ولم يناف
التعجيل فالأولى استحباب الصلاة ، ولو نزع من لم يصل عليه صلي عليه مطلقا ،
وفي استحباب تكرار الصلاة عليه هنا نظر .
ويصلى على المرجوم والغال من الغنيمة وقاتل نفسه والمقتول لترك
الينابيع الفقهية — صفحة 304
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٤