تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
درس [ 13 ] : يجب حمل الميت إلى المصلى والقبر على الكفاية ، وأفضله التربيع فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى ثم الرجل اليمنى كذلك ثم الرجل اليسرى بالكتف اليسرى ثم اليد اليسرى كذلك . ويستحب تشييعه والمشي وراءه أو إلى جانبيه لا قدامه إلا لضرورة أو تقية ، وقول من رآه : الله أكبر هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم . ويكره الركوب إلا لضرورة أو في الرجوع ، والإسراع بها ، وروى ابن بابويه أن الميت إن كان من أهل الجنة نادى : عجلوا بي ، وابن الجنيد والجعفي ظاهرهما الإسراع ، والشيخ نقل في كراهيته الإجماع ، والضحك ، واللهو ، ورفع الصوت ، والاتباع بنار إلا لضرورة الظلمة ، واتباع النساء ، والقيام للجنازة ، والجلوس قبل وضعها في اللحد على الأقرب ، وحمل ميتين على جنازة وخصوصا الرجل والمرأة ، والرجوع قبل الدفن إلا بإذن الولي ، ويستحب النعش للمرأة . ويجب الصلاة على كل ميت مسلم ومن بحكمه ، ممن بلغ ست سنين ، ولو اشتبه المسلم بالكافر صلي على الجميع بإفراد المسلم بالنية ، ولا يصلى على الكافر والغالي والناصب والباغي ، ومنع المفيد والتقي من الصلاة على المخالف بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو إنكار إمام إلا لتقية ، وأوجب ابن الجنيد الصلاة على المستهل ، ومنع الحسن من وجوب الصلاة على غير البالغ وهما متروكان . ولا صلاة على الغائب ، ومن دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما وليلة ، وقيل : إلى ثلاثة أيام ، وكذا من فاته الصلاة عليه ، ولو أدركه قبل الدفن ولم يناف التعجيل فالأولى استحباب الصلاة ، ولو نزع من لم يصل عليه صلي عليه مطلقا ، وفي استحباب تكرار الصلاة عليه هنا نظر . ويصلى على المرجوم والغال من الغنيمة وقاتل نفسه والمقتول لترك