سقط .
ويستحب غسل العضد نصا ، ولو افتقر إلى معين بأجرة وجب من رأس ماله
ولو كان مريضا وإن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف ، ولو تعذرت الأجرة
قضى مع الإمكان ، ويجب تقديم اليمنى على اليسرى .
ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ، ولا يحصل بأقل من إصبع ، وقيل : ثلاث
مضمومة للمختار ، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور ، ولا المسح على
حائل ويجب كونه بنداوة الوضوء ، وتجويز ابن الجنيد غيرها عند عدمها شاذ ،
ولو جف كفاه ما على اللحية والحاجب والأشفار فإن فقد استأنف الوضوء ، ولا
يجزئ الغسل عنه ولا المسح بآلة غير اليد .
ويكره مسح جميع الرأس وحرمه ابن حمزة ، وفي الخلاف : بدعة إجماعا ،
والزائد عن إصبع من الثلاث مستحب .
ثم مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين - وهما أعلى
القدمين - بالبلة الغالبة على رطوبتهما إن كانت ، ولا يجزئ النكس على الأولى ،
ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا ، والمقطوع يمسح على ما
بقي ولو أوعب سقط ، واستحب المسح على موضع القطع ، ولا يجزئ المسح
على حائل من خف أو غيره إلا لتقية أو ضرورة ، ولو زال السبب فالأقرب بقاء
الطهارة وقيل : ينتقض .
فرع : لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الإعادة فلا إعادة وإلا فالأقرب
الإعادة وإن كان كالوضوء الأول .
ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكه .
والترتيب كما ذكر ركن أيضا ، والموالاة والأقرب أنها مراعاة الجفاف وقد
حققناه في الذكرى ، فلو والى وجف بطل إلا مع إفراط الحر وشبهه ، ولو فرق
ولم يجف فلا إثم ولا إبطال إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار ، ويصح نذر
الينابيع الفقهية — صفحة 290
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٠