تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
سقط . ويستحب غسل العضد نصا ، ولو افتقر إلى معين بأجرة وجب من رأس ماله ولو كان مريضا وإن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف ، ولو تعذرت الأجرة قضى مع الإمكان ، ويجب تقديم اليمنى على اليسرى . ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ، ولا يحصل بأقل من إصبع ، وقيل : ثلاث مضمومة للمختار ، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور ، ولا المسح على حائل ويجب كونه بنداوة الوضوء ، وتجويز ابن الجنيد غيرها عند عدمها شاذ ، ولو جف كفاه ما على اللحية والحاجب والأشفار فإن فقد استأنف الوضوء ، ولا يجزئ الغسل عنه ولا المسح بآلة غير اليد . ويكره مسح جميع الرأس وحرمه ابن حمزة ، وفي الخلاف : بدعة إجماعا ، والزائد عن إصبع من الثلاث مستحب . ثم مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين - وهما أعلى القدمين - بالبلة الغالبة على رطوبتهما إن كانت ، ولا يجزئ النكس على الأولى ، ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا ، والمقطوع يمسح على ما بقي ولو أوعب سقط ، واستحب المسح على موضع القطع ، ولا يجزئ المسح على حائل من خف أو غيره إلا لتقية أو ضرورة ، ولو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة وقيل : ينتقض . فرع : لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الإعادة فلا إعادة وإلا فالأقرب الإعادة وإن كان كالوضوء الأول . ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكه . والترتيب كما ذكر ركن أيضا ، والموالاة والأقرب أنها مراعاة الجفاف وقد حققناه في الذكرى ، فلو والى وجف بطل إلا مع إفراط الحر وشبهه ، ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار ، ويصح نذر