تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الريح واستدبارها ، والبول في الصلبة والجحرة والأفنية والشوارع والمشارع والنادي والملعن وتحت المثمر وفئ النزال وفي الماء والجاري أخف كراهة ، والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو نبي أو إمام أو فصه حجر زمزم ، والكلام بغير ذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان على قول ، والبول قائما ومطمحا ، وطول الجلوس واستصحاب ما عليه اسم الله واستصحاب دراهم بيض غير مصورة . وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء والتيمم وإن روعي في التيمم التضيق ، ويصح الاستنجاء في غير المخرج إذا اعتيد ولو لم يعتد فهو إزالة نجاسة ، ولو استعمل نجسا وجب الماء وإن كانت نجاسة مماثلة للخارج ، ولو تعذر الاستنجاء صلى بحاله مع الجفاف بحسب الإمكان ثم يستنجي عند المكنة ، ولو نسيه وصلى أعاد في الوقت وخارجه ، ولو جهله فلا وجاهل الحكم لا يعذر . درس [ 3 ] : يجب في الوضوء النية المشتملة على القربة ، وهي موافقة إرادة الله تعالى ، والوجوب والرفع أو الاستباحة ، والمبطون والسلس والمستحاضة ينوون الاستباحة أو رفع ما مضى ، ولا يشرط قصد الطاعة لله خلافا لابن زهرة رحمه الله ، والمقارنة لابتداء غسل الوجه ويجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحبا وعند المضمضة والاستنشاق ، ولو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحب لا للوضوء أو أبيح فلا نية عنده واستدامة حكمها إلى آخره ، ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها فلا حرج ، ولو نفى غيرهما بطل ، ولو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ ، ولو ضم المنافي بطل ، ولو ضم التبرد أو غيره من اللوازم فوجهان . ولا تصح الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر ، ولو نوى قطع الطهارة أو ارتد بطل فيما بقي فيبني مع العود والبلل ، ويستأنف مع الجفاف ، ولا يضر
الينابيع الفقهية — صفحة 288 | علي أصغر مرواريد