الريح واستدبارها ، والبول في الصلبة والجحرة والأفنية والشوارع والمشارع
والنادي والملعن وتحت المثمر وفئ النزال وفي الماء والجاري أخف كراهة ،
والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو نبي أو إمام أو فصه حجر
زمزم ، والكلام بغير ذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان على قول ، والبول
قائما ومطمحا ، وطول الجلوس واستصحاب ما عليه اسم الله واستصحاب دراهم
بيض غير مصورة .
وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء والتيمم وإن روعي في التيمم
التضيق ، ويصح الاستنجاء في غير المخرج إذا اعتيد ولو لم يعتد فهو إزالة
نجاسة ، ولو استعمل نجسا وجب الماء وإن كانت نجاسة مماثلة للخارج ، ولو
تعذر الاستنجاء صلى بحاله مع الجفاف بحسب الإمكان ثم يستنجي عند المكنة ،
ولو نسيه وصلى أعاد في الوقت وخارجه ، ولو جهله فلا وجاهل الحكم لا يعذر .
درس [ 3 ] :
يجب في الوضوء النية المشتملة على القربة ، وهي موافقة إرادة الله تعالى ،
والوجوب والرفع أو الاستباحة ، والمبطون والسلس والمستحاضة ينوون
الاستباحة أو رفع ما مضى ، ولا يشرط قصد الطاعة لله خلافا لابن زهرة رحمه
الله ، والمقارنة لابتداء غسل الوجه ويجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحبا وعند
المضمضة والاستنشاق ، ولو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحب لا للوضوء أو
أبيح فلا نية عنده واستدامة حكمها إلى آخره ، ولو نوى رفع حدث بعينه أو
استباحة صلاة بعينها فلا حرج ، ولو نفى غيرهما بطل ، ولو نوى استباحة ما
يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ ، ولو ضم المنافي بطل ، ولو ضم التبرد أو غيره من
اللوازم فوجهان .
ولا تصح الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر ، ولو نوى قطع الطهارة
أو ارتد بطل فيما بقي فيبني مع العود والبلل ، ويستأنف مع الجفاف ، ولا يضر
الينابيع الفقهية — صفحة 288
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٨