تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
عزوبها إلا مع نية المنافي أو اللازم ولو أمكن استحضارها فعلا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب . والخالي من موجب الوضوء ينوي الندب ، فلو نوى الوجوب أو نوى من وجب عليه الندب بطل في الأقوى ، ولو نوى لكل عضو نية تامة بطل ، وأولى منه لو نوى رفع الحدث عنه لا غير ، ولو غسل اللمعة بقصد الندب جهلا بها فوجهان وفي التجديد أبعد وفي الغسلة الثانية أشد منه بعدا وأبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة ، وطهارة الصبي تمرينية فينوي الوجوب ، ولو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدرا لطهارة وركعة وإلا فلا . وغسل الوجه وهو ركن وكذا غسل باقي الأعضاء ، وهو من القصاص إلى المحادر طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، والأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي ، وليس الصدع والعارض والعذران منه وإن غسلهما كان أحوط ، والعذار ما حاذى الأذن من الصدع والعارض ، والعارضان من الوجه قطعا وهما الشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن إلى الذقن وهو مجمع اللحيين . ولا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبينين ، ولا غسل مسترسل اللحية ، وتجب البدأة من الأعلى على الأصح وتخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف احتياطا والمشهور عدم الوجوب ، نعم يستحب وإن كثف ، كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية ، وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ولا يبطل ، ويجزئ في الغسل مسماه ولو كالدهن مع الجريان ، ولا يجب الدلك فلو غمس العضو أجزأ . ثم غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى أطراف الأصابع ، ولو نكس بطل في الأصح ، ويجب تخليل شعور اليدين وإن كثف وغسله أيضا وغسل الظفر وإن طال ، والسلعة تحت المرفق واليد الزائدة كذلك ، ولو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه وإلا الأصلية ، والأقطع يغسل ما بقي ولو استوعب