تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
المقطوع وآلة البهيمة نظر ، ويجب على الكافر ولا يجبه الإسلام . ويتعلق بالجنابة حرمة الصلاة والطواف ومس خط المصحف وما عليه اسم الله أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وقراءة العزائم وأبعاضها ، ولو اشتركت الآية ونواها حرمت ، ودخول المساجد إلا اجتيازا إلا المسجدين ووضع شئ فيها ، ويجوز الأخذ منها . ويكره قراءة ما زاد على سبع ، ولم يجوز الزيادة ابن البراج ، وعن سلار تحريم القراءة مطلقا ، ومس المصحف وحمله ويجوز مس الكتب المنسوخة وما نسخ تلاوته ، والأكل والشرب والنوم ما لم يتوضأ ، ويكفي في الأكل والشرب المضمضة والاستنشاق ، والخضاب والادهان . وكيفية الغسل مقارنة النية كما سلف في الوضوء أو لغسل الرأس مستدامة الحكم والبدأة بغسل الرأس والعنق ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ، وتخليل ما يمنع وصول الماء ، والترتيب كما قلناه إلا في المرتمس ، وألحق به المطر والمجرى وليس بذاك . ولا يجب غسل الشعر بل إيصال الماء إلى ما تحته وإن كثف والمباشرة ، وفي الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثم بالاجتهاد ، فلو وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت ، ولو كان بعد البول خاصة توضأ ، ولو كان بعد الاجتهاد لتعذر البول فلا شئ ، ولو لم يستبرئ فهو جنب من حين الرؤية لا قبله . ويستحب غسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء والدعاء والولاء والغسل بصاع ، ويكره الاستعانة ، ولو وجد لمعة غسلها وما بعدها ، ولو كان مرتمسا أعاد ، ولو أحدث في أثنائه أعاد على الأقوى ، وفي وجوب ثمن الماء على الزوج نظر نعم يجب عليه تمكينها منه ، ولو قام على مكان نجس غسل ما نجس ثم أفاض عليه الماء للغسل ، ولا تجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث على الأصح ، ولا يجب غسل باطن الفم والأنف .