المقطوع وآلة البهيمة نظر ، ويجب على الكافر ولا يجبه الإسلام .
ويتعلق بالجنابة حرمة الصلاة والطواف ومس خط المصحف وما عليه اسم
الله أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وقراءة العزائم وأبعاضها ، ولو اشتركت
الآية ونواها حرمت ، ودخول المساجد إلا اجتيازا إلا المسجدين ووضع شئ
فيها ، ويجوز الأخذ منها .
ويكره قراءة ما زاد على سبع ، ولم يجوز الزيادة ابن البراج ، وعن سلار
تحريم القراءة مطلقا ، ومس المصحف وحمله ويجوز مس الكتب المنسوخة وما
نسخ تلاوته ، والأكل والشرب والنوم ما لم يتوضأ ، ويكفي في الأكل والشرب
المضمضة والاستنشاق ، والخضاب والادهان .
وكيفية الغسل مقارنة النية كما سلف في الوضوء أو لغسل الرأس مستدامة
الحكم والبدأة بغسل الرأس والعنق ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ، وتخليل ما
يمنع وصول الماء ، والترتيب كما قلناه إلا في المرتمس ، وألحق به المطر
والمجرى وليس بذاك .
ولا يجب غسل الشعر بل إيصال الماء إلى ما تحته وإن كثف والمباشرة ،
وفي الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثم بالاجتهاد ، فلو وجد
بللا مشتبها بعده لم يلتفت ، ولو كان بعد البول خاصة توضأ ، ولو كان بعد
الاجتهاد لتعذر البول فلا شئ ، ولو لم يستبرئ فهو جنب من حين الرؤية لا قبله .
ويستحب غسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق وإمرار اليد على الجسد
وتخليل ما يصل إليه الماء والدعاء والولاء والغسل بصاع ، ويكره الاستعانة ،
ولو وجد لمعة غسلها وما بعدها ، ولو كان مرتمسا أعاد ، ولو أحدث في أثنائه أعاد
على الأقوى ، وفي وجوب ثمن الماء على الزوج نظر نعم يجب عليه تمكينها منه ،
ولو قام على مكان نجس غسل ما نجس ثم أفاض عليه الماء للغسل ، ولا تجزئ
غسل النجاسة عن رفع الحدث على الأصح ، ولا يجب غسل باطن الفم والأنف .
الينابيع الفقهية — صفحة 293
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٣