الظفر وجز الشارب ونتف الإبط وأكل لحم الإبل والارتداد .
ويجب الغسل بالجنابة والدماء الثلاثة والموت ومس ميت الآدمي النجس
ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما .
وموجبات الوضوء يتداخل وكذا موجبات الغسل على الأقوى ، والاجتزاء
بغسل الجنابة دون غيره تحكم ، وفي تداخل أسباب الأغسال المندوبة إذا كان
معها واجب قول مروي ويجب معها الوضوء إلا في غسل الجنابة وغسل الميت ،
ويستحب في غسل الميت وفي التهذيب : يستحب مع غسل الجنابة .
درس [ 2 ] :
يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر ، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها
ولو في الأبنية خلافا لابن الجنيد مطلقا وللمفيد في الأبنية .
ويجب غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال ، وغسل
مخرج الغائط مع التعدي حتى يزول العين والأثر ، ولو لم يتعد أجزأ ثلاث
مسحات بجسم طاهر مزيل للعين لا الأثر ، ولا اعتبار بالريح فيهما .
ويجزئ ذو الجهات الثلاث ويجزئه المسح ، ولو لم ينق بالثلاث وجب
الزائد ، ولو نفى بالأقل وجب الإكمال على الأقوى وكذا لو شك في النقاء ، ولا
يجزئ النجس ولا الصقيل والرخو كالفحم ، ويجزئ الروث والعظم والمطعوم
والمحترم وإن حرمت .
ويستحب ستر البدن والبعد وإعداد النبل والاعتماد على اليسرى ، والدعاء
داخلا باليسرى وخارجا باليمنى ، وعند الاستنجاء والفراع والصبر هنيئة ،
والاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثم إلى رأسه ثم عصر الحشفة
ثلاثا ثلاثا ، والتنحنح ثلاثا ، والجمع بين الحجارة والماء ، واختيار الماء حيث
يجزئ الاستجمار ، والاستنجاء باليسار وتقديم الدبر .
ويكره استقبال قرص الشمس والقمر في البول والغائط لا جهتهما ، واستقبال
الينابيع الفقهية — صفحة 287
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٧