الولاء فيلزم ويبطل الإخلال به الوضوء إن جف وإلا ففيه وجهان ، ويكفر إن تعين
والمباشرة بنفسه مع الاختيار ، وعد ابن الجنيد ذلك ندبا باطل .
درس [ 4 ] :
سنن الوضوء : وضع الإناء على اليمين والاغتراف والتسمية والدعاء
والسواك والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا والدعاء فيهما ، وتثنية الغسل لا
المسح فيكره ، وتحرم الثالثة ، ويبطل لو مسح بمائها ، وإنكار ابن بابويه التثنية
ضعيف كما ضعف قول ابن أبي عقيل بعدم تحريم الثالثة ، وقول أبي الصلاح
بإبطالها الوضوء ولم يقيده بالمسح بمائها .
وبدأة الرجل بظاهر ذراعه في الأولى وبباطنه في الثانية عكس المرأة ويتخير
الخنثى ، وأكثر الأصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر والمرأة بالبطن ، والدعاء عند
الغسل والمسح وبعد الفراع وفتح العين عند الوضوء ، قاله ابن بابويه ، والوضوء
بمد ، ويكره الاستعانة والتمندل في المشهور ، وقيل لا يكره .
والوضوء في المسجد من البول والغائط ، وتقديم المضمضة على الاستنشاق
مستحب وفي المبسوط لا يجوز العكس ، ولو شك في عدد الغسل بنى على
الأقل ، ولو شك في فعل أو في النية وهو بحاله أتى به ، ولو جف البلل استأنف ،
ولو انتقل عن محله ولو تقديرا لم يلتفت ، ولو تيقن أتى به مطلقا ولو شك في
الطهارة أو الحدث بنى على المتيقن ، ولو تيقنهما لا ترتيبهما تطهر ، ولو أفاد التعاقب
استصحابا بنى عليه ، ولو ذكر بعد الصلاة ترك عضو واجب أعادهما ، فإن تعدد
الوضوء ولم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان والنفلان دون الواجب والنفل
على الأقوى ، ولو تعدد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأخرى ولو علمه في
صلاة يوم تام بخمس صلى ثلاثا وفي القصر اثنتين ، ولو فسدت طهارتان صلى
المتمم أربعا والمقصر ثلاثا والمشتبه خمسا مراعيين للترتيب .
والجبائر تنزع أو تخلل فإن تعذرا مسح عليها ولو في موضع الغسل وكذا
الينابيع الفقهية — صفحة 291
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩١