تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الولاء فيلزم ويبطل الإخلال به الوضوء إن جف وإلا ففيه وجهان ، ويكفر إن تعين والمباشرة بنفسه مع الاختيار ، وعد ابن الجنيد ذلك ندبا باطل . درس [ 4 ] : سنن الوضوء : وضع الإناء على اليمين والاغتراف والتسمية والدعاء والسواك والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا والدعاء فيهما ، وتثنية الغسل لا المسح فيكره ، وتحرم الثالثة ، ويبطل لو مسح بمائها ، وإنكار ابن بابويه التثنية ضعيف كما ضعف قول ابن أبي عقيل بعدم تحريم الثالثة ، وقول أبي الصلاح بإبطالها الوضوء ولم يقيده بالمسح بمائها . وبدأة الرجل بظاهر ذراعه في الأولى وبباطنه في الثانية عكس المرأة ويتخير الخنثى ، وأكثر الأصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر والمرأة بالبطن ، والدعاء عند الغسل والمسح وبعد الفراع وفتح العين عند الوضوء ، قاله ابن بابويه ، والوضوء بمد ، ويكره الاستعانة والتمندل في المشهور ، وقيل لا يكره . والوضوء في المسجد من البول والغائط ، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب وفي المبسوط لا يجوز العكس ، ولو شك في عدد الغسل بنى على الأقل ، ولو شك في فعل أو في النية وهو بحاله أتى به ، ولو جف البلل استأنف ، ولو انتقل عن محله ولو تقديرا لم يلتفت ، ولو تيقن أتى به مطلقا ولو شك في الطهارة أو الحدث بنى على المتيقن ، ولو تيقنهما لا ترتيبهما تطهر ، ولو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه ، ولو ذكر بعد الصلاة ترك عضو واجب أعادهما ، فإن تعدد الوضوء ولم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان والنفلان دون الواجب والنفل على الأقوى ، ولو تعدد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأخرى ولو علمه في صلاة يوم تام بخمس صلى ثلاثا وفي القصر اثنتين ، ولو فسدت طهارتان صلى المتمم أربعا والمقصر ثلاثا والمشتبه خمسا مراعيين للترتيب . والجبائر تنزع أو تخلل فإن تعذرا مسح عليها ولو في موضع الغسل وكذا