تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
حكم الطلاء واللصوق ، ويجب استيعاب ذلك بالمسح ولا يجب إجراء الماء ، والمجروح يغسل ما حوله ولو أمكن المسح عليه وجب في الأقرب ، ولو أمكن بلصوق وجب ، ولو زال العذر فكوضوء التقية . والسلس والمبطون يتوضئان لكل صلاة خلافا للمبسوط ، ولو فجأة في الصلاة توضأ المبطون وبنى في المشهور بخلاف السلس إلا أن يكون له فترات فيساوي المبطون . درس [ 5 ] : الجنابة تحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا ، ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافا ، ويقارنه الشهوة وفتور الجسد والدفق غالبا إلا في المريض فيكفي الشهوة . والتقاء الختانين بمعنى التحاذي ويحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع ، والدبر كالقبل مطلقا والقابل كالفاعل والحي كالميت ، وفي البهيمة قولان أحوطهما الوجوب ، وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها ، وفي المبسوط : يعيد ما صلاه بعد آخر غسل رافع وهو احتياط حسن ، ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل نعم يستحب ، ولو قيل : بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها ، ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية وباجتماعهما يقطع بجنب على الأقرب . ولو خرج المني من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت اختلاطهما أو شكت في الأقرب وإلا فلا ، ولا يجب ببعض الحشفة ولا بإيلاج الخنثى فرجه في امرأة أو خنثى ولا بإيلاج الرجل في قبله على الأقوى ، ويجب لو أولج الرجل في دبره أو أولج الرجل في قبله وأولج الخنثى في فرج امرأة ، وأما الرجل والمرأة فأحدهما جنب لا بعينه والأقرب تعلق الأحكام بإيلاج الصبي والصبية والملفوف وفي