حكم الطلاء واللصوق ، ويجب استيعاب ذلك بالمسح ولا يجب إجراء الماء ،
والمجروح يغسل ما حوله ولو أمكن المسح عليه وجب في الأقرب ، ولو أمكن
بلصوق وجب ، ولو زال العذر فكوضوء التقية .
والسلس والمبطون يتوضئان لكل صلاة خلافا للمبسوط ، ولو فجأة في
الصلاة توضأ المبطون وبنى في المشهور بخلاف السلس إلا أن يكون له فترات
فيساوي المبطون .
درس [ 5 ] :
الجنابة تحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا ، ومع الاشتباه يعتبر
برائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافا ، ويقارنه الشهوة وفتور الجسد
والدفق غالبا إلا في المريض فيكفي الشهوة .
والتقاء الختانين بمعنى التحاذي ويحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من
المقطوع ، والدبر كالقبل مطلقا والقابل كالفاعل والحي كالميت ، وفي البهيمة
قولان أحوطهما الوجوب ، وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص يغتسل
ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها ، وفي المبسوط : يعيد ما صلاه بعد آخر غسل
رافع وهو احتياط حسن ، ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل نعم يستحب ،
ولو قيل : بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما وإن تعاقب وجب على صاحب
النوبة كان وجها ، ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية وباجتماعهما يقطع بجنب
على الأقرب .
ولو خرج المني من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت اختلاطهما أو شكت
في الأقرب وإلا فلا ، ولا يجب ببعض الحشفة ولا بإيلاج الخنثى فرجه في امرأة أو
خنثى ولا بإيلاج الرجل في قبله على الأقوى ، ويجب لو أولج الرجل في دبره أو
أولج الرجل في قبله وأولج الخنثى في فرج امرأة ، وأما الرجل والمرأة فأحدهما
جنب لا بعينه والأقرب تعلق الأحكام بإيلاج الصبي والصبية والملفوف وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 292
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٢