مطلقا على رأي .
والكثير والجاري وماء الحمام والمطر باستيلائها .
وحد الكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على رأي ، أو يكون كل بعد ثلاثة
أشبار ونصفا على رأي .
وتطهر القليل بإلقاء كر دفعة لا بالإتمام على رأي ، وما عدا البئر بالتكاثر ، لا
بزوال التغير بالرياح وغيرها .
وهي بنزح الجميع للخمر على رأي ، وموت البعير والثور والمسكرات
والفقاع والمني والدماء الثلاثة على رأي ، ومع التعذر يتراوح الرجال مثنى يوما
وبكر للحمار والفرس والبقرة وشبهها .
وبسبعين من دلاء العادة للإنسان .
وبخمسين للدم الكثير والعذرة الرطبة أو الذائبة .
وبأربعين لموت الكلب ، والسنور على رأي ، والثعلب ، والأرنب ، والشاة على
رأي ، ووقوع ماء المطر مخالطا للنجاسة ، وبول الرجل .
وبعشر لقليل الدم على رأي ، ويابس العذرة .
وبسبع للطير ، وارتماس الجنب ولا يطهر ، وخروج الكلب ، وتفسخ
الفأرة ، وبول الصبي .
وبخمس لذرق الدجاجة ، وبثلاث للفأرة على رأي ، والحية وقيل : للوزغة
والعقرب .
وبدلو لبول الرضيع على رأي ، وموت العصفور ، وبزوال التغير له مع
المتعذر على رأي .
بالجميع لما لم يرد فيه نص على رأي .
ويتضاعف مع الاختلاف لا مع عدمه على رأي .
ويستحب تباعد البئر عن البالوعة سبع أذرع مع الرخاوة والتحتية وإلا
فخمس ، ولا يجب النية في النزح .
الينابيع الفقهية — صفحة 271
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧١