تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
مطلقا على رأي . والكثير والجاري وماء الحمام والمطر باستيلائها . وحد الكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على رأي ، أو يكون كل بعد ثلاثة أشبار ونصفا على رأي . وتطهر القليل بإلقاء كر دفعة لا بالإتمام على رأي ، وما عدا البئر بالتكاثر ، لا بزوال التغير بالرياح وغيرها . وهي بنزح الجميع للخمر على رأي ، وموت البعير والثور والمسكرات والفقاع والمني والدماء الثلاثة على رأي ، ومع التعذر يتراوح الرجال مثنى يوما وبكر للحمار والفرس والبقرة وشبهها . وبسبعين من دلاء العادة للإنسان . وبخمسين للدم الكثير والعذرة الرطبة أو الذائبة . وبأربعين لموت الكلب ، والسنور على رأي ، والثعلب ، والأرنب ، والشاة على رأي ، ووقوع ماء المطر مخالطا للنجاسة ، وبول الرجل . وبعشر لقليل الدم على رأي ، ويابس العذرة . وبسبع للطير ، وارتماس الجنب ولا يطهر ، وخروج الكلب ، وتفسخ الفأرة ، وبول الصبي . وبخمس لذرق الدجاجة ، وبثلاث للفأرة على رأي ، والحية وقيل : للوزغة والعقرب . وبدلو لبول الرضيع على رأي ، وموت العصفور ، وبزوال التغير له مع المتعذر على رأي . بالجميع لما لم يرد فيه نص على رأي . ويتضاعف مع الاختلاف لا مع عدمه على رأي . ويستحب تباعد البئر عن البالوعة سبع أذرع مع الرخاوة والتحتية وإلا فخمس ، ولا يجب النية في النزح .