ويكره الطهارة بالمسخن بالشمس وبالنار للأموات .
وما يرفع به الخبث نجس وإن لم يتغير على رأي عدا ماء الاستنجاء غير
المتغير .
والسؤر طاهر عدا الكلب والخنزير والكافر مطلقا على رأي والناصب
والغلاة خاصة على رأي .
ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف على رأي مع الخلو عن النجاسة ،
والحائض المتهمة على رأي ، والبغال والحمير والفأرة والحية والمسوخ على رأي ،
وما مات فيه الوزع على رأي ، والعقرب ، والتداوي بالعيون الحمئة .
ولو مازج المطلق طاهر جازت الطهارة به ما لم يسلبه الإطلاق ، ومع اشتباه
النجس بغيره يطرح الجميع ولا يجب الإراقة على رأي ، ولو تطهر بهما وصلى لم
يصح جمع أو فرق ، بخلاف المشتبه بالمضاف مع فقدان المتيقن ، فإن ميزه
عدل لم يقبل ، ويقبل من العدلين ، ومع التعارض يطرح الجميع على رأي .
ولو شك في نجاسة متيقن الطهارة أو بالعكس فالعمل على اليقين ، ولو
شك في وقوع النجاسة المرئية في الكر قبل البلوغ فالأصل الطهارة .
الرابع :
التيمم : يجب عند التضيق وعدم الماء أو ثمنه أو المانع وخائف العطش
والمرض والواجد بثمن يضر في الحال ، ولا اعتبار بالكثرة على رأي ، ومن ليس
معه ماء يكفيه لإزالة النجاسة والطهارة أولها ، ومن كان بعض أعضائه مريضا لا
يغسله ولا يمسحه يتيممون ، ولو قل الماء ولم يخرج عن الاسم بالتيمم بماء الورد
لم يجب وأجزأ ، والميت كالحي .
ويجب بالتراب وإن امتزج مع الاسم ، ويستحب من العوالي أو بأرض
النورة والجص أو الحجر على رأي أو المستعمل ، لا النورة والزرنيخ والكحل
على رأي ، ومع الفقد بغبار الثوب واللبد والعرف والوحل ، لا المغصوب
الينابيع الفقهية — صفحة 272
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٢