تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ويكره الطهارة بالمسخن بالشمس وبالنار للأموات . وما يرفع به الخبث نجس وإن لم يتغير على رأي عدا ماء الاستنجاء غير المتغير . والسؤر طاهر عدا الكلب والخنزير والكافر مطلقا على رأي والناصب والغلاة خاصة على رأي . ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف على رأي مع الخلو عن النجاسة ، والحائض المتهمة على رأي ، والبغال والحمير والفأرة والحية والمسوخ على رأي ، وما مات فيه الوزع على رأي ، والعقرب ، والتداوي بالعيون الحمئة . ولو مازج المطلق طاهر جازت الطهارة به ما لم يسلبه الإطلاق ، ومع اشتباه النجس بغيره يطرح الجميع ولا يجب الإراقة على رأي ، ولو تطهر بهما وصلى لم يصح جمع أو فرق ، بخلاف المشتبه بالمضاف مع فقدان المتيقن ، فإن ميزه عدل لم يقبل ، ويقبل من العدلين ، ومع التعارض يطرح الجميع على رأي . ولو شك في نجاسة متيقن الطهارة أو بالعكس فالعمل على اليقين ، ولو شك في وقوع النجاسة المرئية في الكر قبل البلوغ فالأصل الطهارة . الرابع : التيمم : يجب عند التضيق وعدم الماء أو ثمنه أو المانع وخائف العطش والمرض والواجد بثمن يضر في الحال ، ولا اعتبار بالكثرة على رأي ، ومن ليس معه ماء يكفيه لإزالة النجاسة والطهارة أولها ، ومن كان بعض أعضائه مريضا لا يغسله ولا يمسحه يتيممون ، ولو قل الماء ولم يخرج عن الاسم بالتيمم بماء الورد لم يجب وأجزأ ، والميت كالحي . ويجب بالتراب وإن امتزج مع الاسم ، ويستحب من العوالي أو بأرض النورة والجص أو الحجر على رأي أو المستعمل ، لا النورة والزرنيخ والكحل على رأي ، ومع الفقد بغبار الثوب واللبد والعرف والوحل ، لا المغصوب