والنجس ، وفي الثلج خلاف .
ومسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف ، ثم اليد اليمنى من الزند ، ثم
اليسرى على رأي ، وتكرار الضرب في الغسل على رأي ، والنية المشتملة على
الحكم والقربة ، والاستباحة لا الرفع ومعه تبطل والاستدامة حكما .
والطلب غلوة سهم في الحزنة وإلا سهمين في كل جهة ، فإن أخل به ووجده
مع أصحابه أعاد الصلاة ، ولا يعيد الصلاة مطلقا على رأي ، ولا يجوز قبل الوقت
إجماعا وفي أوله خلاف ، ويسقط ما قطع دون الباقي .
ولو عدم ما يتطهر به وضوء وتيمما سقطت الصلاة أداء وقضاء على رأي ،
ويستباح به ما يستباح بالمائية ، ويجوز التيمم للجنازة وإن تمكن من الماء ، ولا
يدخل به في الصلاة ، وينقضه نواقض الطهارة ووجود الماء ويبطل ما لم يكبر
على رأي ، والمجنب المحدث يتيمم للغسل على رأي ، ويخص الجنب بالماء
المباح أو المذول مع عدم الكفاية دون المحدث والميت ، وقيل : المحدث
ساهيا يتطهر ويبني .
الخامس :
البول والغائط من ذي النفس السائلة ، وإن كان طيرا على رأي المحرم وإن
عرض كالجلال ومن الدجاج مطلقا على رأي ، والمني والدم والميتة من ذي
النفس وإن دبغ جلدها ، والكلب والخنزير وأجزاؤهما ، والكافر والمسكر على
رأي ، والفقاع والعصير إذا غلا أنجاس تزال عن الثوب والبدن خلا الدم فقد عفي
عن سعة البغلي على رأي ، من غير الثلاثة على رأي ، وعن المتفرق على رأي ، وعن
القروح والجروح مع السيلان والمشقة ، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا .
وكل ما صادف أحد هذه رطبا نجس ، وما لا تحله الحياة من الميتة عدا
الكلب والخنزير والكافر على رأي طاهر ، والأولى في المسوخ ولعابه وعرق
الجنب من الحرام وجلال الإبل الطهارة .
الينابيع الفقهية — صفحة 273
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٣