تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
والنجس ، وفي الثلج خلاف . ومسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف ، ثم اليد اليمنى من الزند ، ثم اليسرى على رأي ، وتكرار الضرب في الغسل على رأي ، والنية المشتملة على الحكم والقربة ، والاستباحة لا الرفع ومعه تبطل والاستدامة حكما . والطلب غلوة سهم في الحزنة وإلا سهمين في كل جهة ، فإن أخل به ووجده مع أصحابه أعاد الصلاة ، ولا يعيد الصلاة مطلقا على رأي ، ولا يجوز قبل الوقت إجماعا وفي أوله خلاف ، ويسقط ما قطع دون الباقي . ولو عدم ما يتطهر به وضوء وتيمما سقطت الصلاة أداء وقضاء على رأي ، ويستباح به ما يستباح بالمائية ، ويجوز التيمم للجنازة وإن تمكن من الماء ، ولا يدخل به في الصلاة ، وينقضه نواقض الطهارة ووجود الماء ويبطل ما لم يكبر على رأي ، والمجنب المحدث يتيمم للغسل على رأي ، ويخص الجنب بالماء المباح أو المذول مع عدم الكفاية دون المحدث والميت ، وقيل : المحدث ساهيا يتطهر ويبني . الخامس : البول والغائط من ذي النفس السائلة ، وإن كان طيرا على رأي المحرم وإن عرض كالجلال ومن الدجاج مطلقا على رأي ، والمني والدم والميتة من ذي النفس وإن دبغ جلدها ، والكلب والخنزير وأجزاؤهما ، والكافر والمسكر على رأي ، والفقاع والعصير إذا غلا أنجاس تزال عن الثوب والبدن خلا الدم فقد عفي عن سعة البغلي على رأي ، من غير الثلاثة على رأي ، وعن المتفرق على رأي ، وعن القروح والجروح مع السيلان والمشقة ، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا . وكل ما صادف أحد هذه رطبا نجس ، وما لا تحله الحياة من الميتة عدا الكلب والخنزير والكافر على رأي طاهر ، والأولى في المسوخ ولعابه وعرق الجنب من الحرام وجلال الإبل الطهارة .