في الصلاة وتقدم الكفن ، ولا يغسل الكافر والسقط لدون أربعة وما لا عظم فيه
بل يلف في خرقة ويدفن .
وتعلم المسلمات الكافر مع عدم المسلم ، وذات الرحم المسلمة ، تغسيل
المسلمين ليغسله بعد الاغتسال ، ويعلم المسلم الكافرة مع عدم المسلمة وذي
الرحم ، ويغسل ذو الرحم وذات الرحم رحمه من وراء الثياب مختارين على
رأي ، والأجنبي يغسل بنت ثلاث سنين ، وكذا الأجنبية على رأي مجردا .
ويؤمر من وجب عليه القتل بالاغتسال ويسقط بعده ، ويغسل المخالف
غسله مع كراهية ، ويغسل النجاسة من جسده بعد غسله ومن الكفن قبل تركه
في القبر وإلا قرضت على رأي ، والحامل الميتة يشق بطنها من الأيسر ويخرج
ويخاط ، ولو مات هو قطع في رحمها ، ولا يترك المصلوب أزيد من ثلاثة أيام ثم
ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه على رأي ، ويلزم الزوج كفن المرأة .
ويستحب غسل الجمعة على رأي إلى الزوال ، ويقضي لو فات السبت ،
ويقدم لو تعذر الماء فيه الخميس ، وأول ليلة من رمضان ونصفه وسبع عشرة
وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر والعيدين وليلتي
نصف رجب وشعبان ، وأيام المبعث والغدير والمباهلة ، والإحرام على رأي ،
وزيارة النبي عليه السلام والأئمة عليهم السلام ، وقضاء الكسوف على وجه على
رأي ، والتوبة وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم والمسجد والكعبة
والمدينة ، والمولود على رأي ، ومن سعى ليرى مصلوبا بعد ثلاثة أيام على رأي ،
ولا بد من نية السبب فلا يتداخل على رأي ، ويقدم ما للفعل وما للزمان فيه .
الثالث :
الماء المطلق مطهر وكذا المستعمل في الطهارتين على رأي ، دون المضاف
مطلقا على رأي ، وهو طاهر .
وينجس القليل من الأول والبئر على رأي ، والثاني بملاقاة النجاسة وإن قلت
الينابيع الفقهية — صفحة 270
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٠