تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
في الصلاة وتقدم الكفن ، ولا يغسل الكافر والسقط لدون أربعة وما لا عظم فيه بل يلف في خرقة ويدفن . وتعلم المسلمات الكافر مع عدم المسلم ، وذات الرحم المسلمة ، تغسيل المسلمين ليغسله بعد الاغتسال ، ويعلم المسلم الكافرة مع عدم المسلمة وذي الرحم ، ويغسل ذو الرحم وذات الرحم رحمه من وراء الثياب مختارين على رأي ، والأجنبي يغسل بنت ثلاث سنين ، وكذا الأجنبية على رأي مجردا . ويؤمر من وجب عليه القتل بالاغتسال ويسقط بعده ، ويغسل المخالف غسله مع كراهية ، ويغسل النجاسة من جسده بعد غسله ومن الكفن قبل تركه في القبر وإلا قرضت على رأي ، والحامل الميتة يشق بطنها من الأيسر ويخرج ويخاط ، ولو مات هو قطع في رحمها ، ولا يترك المصلوب أزيد من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه على رأي ، ويلزم الزوج كفن المرأة . ويستحب غسل الجمعة على رأي إلى الزوال ، ويقضي لو فات السبت ، ويقدم لو تعذر الماء فيه الخميس ، وأول ليلة من رمضان ونصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر والعيدين وليلتي نصف رجب وشعبان ، وأيام المبعث والغدير والمباهلة ، والإحرام على رأي ، وزيارة النبي عليه السلام والأئمة عليهم السلام ، وقضاء الكسوف على وجه على رأي ، والتوبة وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم والمسجد والكعبة والمدينة ، والمولود على رأي ، ومن سعى ليرى مصلوبا بعد ثلاثة أيام على رأي ، ولا بد من نية السبب فلا يتداخل على رأي ، ويقدم ما للفعل وما للزمان فيه . الثالث : الماء المطلق مطهر وكذا المستعمل في الطهارتين على رأي ، دون المضاف مطلقا على رأي ، وهو طاهر . وينجس القليل من الأول والبئر على رأي ، والثاني بملاقاة النجاسة وإن قلت
الينابيع الفقهية — صفحة 270 | علي أصغر مرواريد