تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ويكره بول البغال والحمير والدواب وأرواثها على رأي ، ومن مس غير ذات عظم أو ميتا غير آدمي غسل يده خاصة ، ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين ولا بد من العصر على رأي إلا في بول الصبي ، واشتباه أحد المواضع يوجب غسل الجميع والعبرة بالعين ، والمصلي بالنجاسة عالما يعيد وناسيا يعيد في الوقت لا خارجه على رأي ، وجاهلا لا يعيد مطلقا على رأي ، ولو علم في الصلاة وجب طرح الثوب وستر العورة مع الإمكان وإلا استأنف ، وقيل : لا يصلي في ثوب يغلب على الظن نجاسته فيعيد لو خالف ، ويصلي في الثوبين دفعتين مع الاشتباه على رأي ، ولو صلى المختلفتين على التعاقب مكررا صحت الأولى لا غير إلا أن يجمع بينهما في كل واحد منهما فيصح الجميع . والقئ طاهر على رأي وكذا القيح والصديد وطين الطريق ، ويستحب إزالته بعد ثلاثة واجتزئ من المربية بالمرة يوما ، والعاجز عن الغسل يصلي عريانا مع المكنة ولا إعادة على رأي . وتطهر الشمس خاصة على رأي الأرض والحصر والبارية على رأي ، وما يتعذر نقله من الأبنية والأشجار ، والأرض والنعل ، والنار ما أحالته ، وقيل : الأرض إذا أصابها بول طهرت بإلقاء الماء المزيل للأوصاف ، وقيل : الجسم الصقيل يطهر بالمسح ، وأواني المشركين طاهرة مع الجهل بالمباشرة مع الرطوبة . ويشترط في الجلد التذكية والطهارة حيا دون الدباغ في غير المأكول على رأي . ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، ويكره المفضض على رأي ، وأواني الخمر من القرع والخشب . ويغسل من ولوع الكلب خاصة على رأي ثلاثا أولاهن بالتراب على رأي ، ومن الخمر والجرذ ثلاثا على رأي والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل .