ويكره بول البغال والحمير والدواب وأرواثها على رأي ، ومن مس غير ذات
عظم أو ميتا غير آدمي غسل يده خاصة ، ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين
ولا بد من العصر على رأي إلا في بول الصبي ، واشتباه أحد المواضع يوجب
غسل الجميع والعبرة بالعين ، والمصلي بالنجاسة عالما يعيد وناسيا يعيد في
الوقت لا خارجه على رأي ، وجاهلا لا يعيد مطلقا على رأي ، ولو علم في الصلاة
وجب طرح الثوب وستر العورة مع الإمكان وإلا استأنف ، وقيل : لا يصلي في
ثوب يغلب على الظن نجاسته فيعيد لو خالف ، ويصلي في الثوبين دفعتين مع
الاشتباه على رأي ، ولو صلى المختلفتين على التعاقب مكررا صحت الأولى لا غير
إلا أن يجمع بينهما في كل واحد منهما فيصح الجميع .
والقئ طاهر على رأي وكذا القيح والصديد وطين الطريق ، ويستحب
إزالته بعد ثلاثة واجتزئ من المربية بالمرة يوما ، والعاجز عن الغسل يصلي عريانا
مع المكنة ولا إعادة على رأي .
وتطهر الشمس خاصة على رأي الأرض والحصر والبارية على رأي ، وما
يتعذر نقله من الأبنية والأشجار ، والأرض والنعل ، والنار ما أحالته ، وقيل : الأرض
إذا أصابها بول طهرت بإلقاء الماء المزيل للأوصاف ، وقيل : الجسم الصقيل
يطهر بالمسح ، وأواني المشركين طاهرة مع الجهل بالمباشرة مع الرطوبة .
ويشترط في الجلد التذكية والطهارة حيا دون الدباغ في غير المأكول على
رأي .
ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، ويكره المفضض على رأي ، وأواني
الخمر من القرع والخشب .
ويغسل من ولوع الكلب خاصة على رأي ثلاثا أولاهن بالتراب على رأي ،
ومن الخمر والجرذ ثلاثا على رأي والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة والثلاث
أفضل .
الينابيع الفقهية — صفحة 274
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٤