والأولى بالميراث أولى بالإمامة والزوج أولى مطلقا ، والهاشمي فيها مع الشرائط ،
وكذا إمام الأصل ، وتؤم المرأة النساء ولا تبرز وكذا العراة وتتقدم غيرهم ،
والحائض تنفرد .
والطهارة والحفاء ورفع اليدين في التكبيرات على رأي ، والوقوف حتى
ترفع ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، وتقديم المرأة إلى القبلة لو
اجتمعا ، ولو حصل الصبي قدمه أولا ولو كان خنثى أخر عن المرأة ، ونزول القبر
قامة واللحد .
وأن يطرح الرجل عند رجل القبر وينزل في ثلاث دفعات سابقا برأسه ،
والمرأة بالعرض دفعة ، والخروج من قبل رجليه ، والتحفي وكشف الرأس
والدعاء وحل الكفن ، والتربة تحت خده على رأي ، والتلقين وشرج اللبن وإهالة
الحاضرين لا الرحم ، والطم من ترابه والتربيع ورفعه أربع أصابع ، وصب الماء
من الرأس دورا ، ووضع اليد والترحم وتغطية القبر بثوب على رأي ، وإعادة
الولي التلقين مستقبلا للقبلة والقبر على رأي ، والتعزية ثلاثة على رأي .
ويجوز لصاحب الميت امتيازه بإرسال طرف العمامة أو بأخذ مئزر فوقها
على الأب والأخ لا غيرهما على رأي .
ويكره حضور الجنب والحائض حالة الاحتضار ، وإقعاده وجعله بين
رجليه ، وقص الأظفار ، وترك حديد على بطنه ، والترجيل ، والأكمام المبتدأة
وبل الخيوط بالريق ، والتكفين بالسواد والكتان ، وجعل الكافور في سمعه
وبصره ، وتكرار الصلاة ، وفرش القبر بالساج وتجصيصه وتجديده ، والاجتماع ،
والنقل إلا إلى المشاهد .
ويحرم التطيب بغير الكافور والذريرة ، وتقريب المحرم الكافور ، والنبش
والنقل بعد الدفن .
والشهيد في المعركة يدفن بغير غسل ولا كفن بعد الصلاة ، وينزع خفاه ،
وحكم الصدر حكم البدن وكذلك حكم ما فيه عظم ، والسقط لأربعة أشهر إلا
الينابيع الفقهية — صفحة 269
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٩