تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
والأولى بالميراث أولى بالإمامة والزوج أولى مطلقا ، والهاشمي فيها مع الشرائط ، وكذا إمام الأصل ، وتؤم المرأة النساء ولا تبرز وكذا العراة وتتقدم غيرهم ، والحائض تنفرد . والطهارة والحفاء ورفع اليدين في التكبيرات على رأي ، والوقوف حتى ترفع ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، وتقديم المرأة إلى القبلة لو اجتمعا ، ولو حصل الصبي قدمه أولا ولو كان خنثى أخر عن المرأة ، ونزول القبر قامة واللحد . وأن يطرح الرجل عند رجل القبر وينزل في ثلاث دفعات سابقا برأسه ، والمرأة بالعرض دفعة ، والخروج من قبل رجليه ، والتحفي وكشف الرأس والدعاء وحل الكفن ، والتربة تحت خده على رأي ، والتلقين وشرج اللبن وإهالة الحاضرين لا الرحم ، والطم من ترابه والتربيع ورفعه أربع أصابع ، وصب الماء من الرأس دورا ، ووضع اليد والترحم وتغطية القبر بثوب على رأي ، وإعادة الولي التلقين مستقبلا للقبلة والقبر على رأي ، والتعزية ثلاثة على رأي . ويجوز لصاحب الميت امتيازه بإرسال طرف العمامة أو بأخذ مئزر فوقها على الأب والأخ لا غيرهما على رأي . ويكره حضور الجنب والحائض حالة الاحتضار ، وإقعاده وجعله بين رجليه ، وقص الأظفار ، وترك حديد على بطنه ، والترجيل ، والأكمام المبتدأة وبل الخيوط بالريق ، والتكفين بالسواد والكتان ، وجعل الكافور في سمعه وبصره ، وتكرار الصلاة ، وفرش القبر بالساج وتجصيصه وتجديده ، والاجتماع ، والنقل إلا إلى المشاهد . ويحرم التطيب بغير الكافور والذريرة ، وتقريب المحرم الكافور ، والنبش والنقل بعد الدفن . والشهيد في المعركة يدفن بغير غسل ولا كفن بعد الصلاة ، وينزع خفاه ، وحكم الصدر حكم البدن وكذلك حكم ما فيه عظم ، والسقط لأربعة أشهر إلا