والصلاة على المسلم على رأي ، البالغ ست سنين بأن يكبر ويشهد
الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر
ويدعو للميت أو عليه أو بدعاء المستضعفين أو دعاء الطفل أو المجهول حاله ، ثم
يكبر وينصرف ، ولو فاتت صلى يوما وليلة على رأي ، ولو تعقبت أخرى في أثناء
الصلاة تخير في الإتمام والتكرار والاستئناف ، ولو بان أنها كانت مقلوبة أعيدت
بعد التسوية وهي جعل رأس الميت عن يمين الإمام ، ولو أدرك الإمام في الأثناء
أتم ولاء .
والدفن يلقى على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ، وبالعكس في الذمية
الحامل من المسلم ، وطرح ما يسقط من الميت معه ، وراكب البحر يلقى فيه بعد
التثقيل والستر .
ويستحب نقله حالة الموت إلى المصلى ، وتلقين الشهادتين والأئمة وكلمات
الفرج ، وتغميض عينيه ، وإطباق فيه ، ومد يديه ، وتغطيته بثوب ، وقراءة القرآن ،
والإسراج ، والإشعار ، والتعجيل ، والمشتبه إلى ثلاثة ، ووضعه حالة الغسل على
مرتفع ، مستقبل القبلة تحت الظلال وتستر عورته ، وتليين الأصابع ، وغسل
الرأس والجسد بالرغوة ، والفرج بالحرض ، والتكرار ثلاثا في كل غسلة ، وغسل
يدي الغاسل كذلك ، والوقوف عن يمينه ، والوضوء على رأي ، وزيادة خرقة
لفخذيه وحبرة عبرية للرجل وعمامة ، والذريرة والجريدتان من النخل وإلا فمن
السدر وإلا فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب يلصق إحديهما من جانبه الأيمن
والأخرى مع ترقوته بين القميص والإزار ، وسحق الكافور باليد وجعل الفاضل
على الصدر ، وكتابة اسمه والشهادتين والأئمة بالتربة على الجريدتين والقميص
واللفافة والحبرة .
وكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ، غير ما للغسلة على رأي وأقل فضله
درهم ، وتزاد المرأة لفافة ونمطا على رأي وقناعا ، وخياطة الكفن بخيوطه ،
واغتسال الغاسل قبل أن يكفنه ، والمتابعة للجنازة وتربيعها والصلاة جماعة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 268
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٨