تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
والصلاة على المسلم على رأي ، البالغ ست سنين بأن يكبر ويشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر ويدعو للميت أو عليه أو بدعاء المستضعفين أو دعاء الطفل أو المجهول حاله ، ثم يكبر وينصرف ، ولو فاتت صلى يوما وليلة على رأي ، ولو تعقبت أخرى في أثناء الصلاة تخير في الإتمام والتكرار والاستئناف ، ولو بان أنها كانت مقلوبة أعيدت بعد التسوية وهي جعل رأس الميت عن يمين الإمام ، ولو أدرك الإمام في الأثناء أتم ولاء . والدفن يلقى على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ، وبالعكس في الذمية الحامل من المسلم ، وطرح ما يسقط من الميت معه ، وراكب البحر يلقى فيه بعد التثقيل والستر . ويستحب نقله حالة الموت إلى المصلى ، وتلقين الشهادتين والأئمة وكلمات الفرج ، وتغميض عينيه ، وإطباق فيه ، ومد يديه ، وتغطيته بثوب ، وقراءة القرآن ، والإسراج ، والإشعار ، والتعجيل ، والمشتبه إلى ثلاثة ، ووضعه حالة الغسل على مرتفع ، مستقبل القبلة تحت الظلال وتستر عورته ، وتليين الأصابع ، وغسل الرأس والجسد بالرغوة ، والفرج بالحرض ، والتكرار ثلاثا في كل غسلة ، وغسل يدي الغاسل كذلك ، والوقوف عن يمينه ، والوضوء على رأي ، وزيادة خرقة لفخذيه وحبرة عبرية للرجل وعمامة ، والذريرة والجريدتان من النخل وإلا فمن السدر وإلا فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب يلصق إحديهما من جانبه الأيمن والأخرى مع ترقوته بين القميص والإزار ، وسحق الكافور باليد وجعل الفاضل على الصدر ، وكتابة اسمه والشهادتين والأئمة بالتربة على الجريدتين والقميص واللفافة والحبرة . وكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ، غير ما للغسلة على رأي وأقل فضله درهم ، وتزاد المرأة لفافة ونمطا على رأي وقناعا ، وخياطة الكفن بخيوطه ، واغتسال الغاسل قبل أن يكفنه ، والمتابعة للجنازة وتربيعها والصلاة جماعة ،