تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ويستحب الكفارة بدينار في أوله ونصفه في وسطه وربعه في آخره على رأي ، والوجه في المتكرر التفصيل . ويكره الخضاب وقراءة غير العزائم والاستمتاع بغير القبل على رأي ، ويجتزئ بغسل الفرج مع غلبة الشهوة ، وتقضي ما تحيض بعد وقته مع الإمكان ، وما تطهر في وقته ، ولو وسع لركعة على رأي ، والغسل كالأول . وأما الاستحاضة : وهو الدم الأصفر غالبا ودم الصبية واليائسة والزائد على الحيض والنفاس ومع الحمل على رأي ، والأقل من ثلاثة غير قرح ولا جرح استحاضة . ويجب تغيير القطنة إن لم يغمسها والوضوء المتعدد على رأي وكذلك إن غمس ، وتغيير الخرقة والغسل للغداة على رأي ، وإن سأل فكذلك مع غسلين ومعه طاهر ، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء وعلى رأي ، وتمنع تعدي الدم ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة أتمت واستأنفت الوضوء لما يأتي ، ولو كان قبلها استأنفت الوضوء خاصة على رأي . وأما النفاس : فالدم عقيب الولادة ومعها على رأي ، ولا حد لأقله وأكثره ، كالحيض على رأي ، وحكمها كالحائض ، ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فابتداء النفاس من الأول والعدد من الثاني ، ولو رأت يوم العاشر لا غير فهو نفاس ، ولو رأته يوم الولادة لا غير فالعشرة نفاس . وأما غسل أموات المسلمين : فيجب على الكفاية ، وحال الاحتضار استقبال القبلة بالميت على رأي ، وإزالة النجاسة وستر العورة ، والبدأة بماء السدر ثم الكافور بأقلهما ثم القراح على رأي كالجنابة ، ومع تعذرهما فمرة على رأي . والتكفين بمئزر وقميص وإزار على رأي مما يصلي فيه الرجل ومع الضرورة واحدة ، ومسح المساجد بالكافور .