ويستحب الكفارة بدينار في أوله ونصفه في وسطه وربعه في آخره على رأي ،
والوجه في المتكرر التفصيل .
ويكره الخضاب وقراءة غير العزائم والاستمتاع بغير القبل على رأي ،
ويجتزئ بغسل الفرج مع غلبة الشهوة ، وتقضي ما تحيض بعد وقته مع
الإمكان ، وما تطهر في وقته ، ولو وسع لركعة على رأي ، والغسل كالأول .
وأما الاستحاضة : وهو الدم الأصفر غالبا ودم الصبية واليائسة والزائد على
الحيض والنفاس ومع الحمل على رأي ، والأقل من ثلاثة غير قرح ولا جرح
استحاضة .
ويجب تغيير القطنة إن لم يغمسها والوضوء المتعدد على رأي وكذلك إن
غمس ، وتغيير الخرقة والغسل للغداة على رأي ، وإن سأل فكذلك مع غسلين
ومعه طاهر ، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء وعلى رأي ، وتمنع تعدي الدم ولو
انقطع الدم في أثناء الصلاة أتمت واستأنفت الوضوء لما يأتي ، ولو كان قبلها
استأنفت الوضوء خاصة على رأي .
وأما النفاس : فالدم عقيب الولادة ومعها على رأي ، ولا حد لأقله وأكثره ،
كالحيض على رأي ، وحكمها كالحائض ، ولو تراخت ولادة أحد التوأمين
فابتداء النفاس من الأول والعدد من الثاني ، ولو رأت يوم العاشر لا غير فهو
نفاس ، ولو رأته يوم الولادة لا غير فالعشرة نفاس .
وأما غسل أموات المسلمين : فيجب على الكفاية ، وحال الاحتضار استقبال القبلة
بالميت على رأي ، وإزالة النجاسة وستر العورة ، والبدأة بماء السدر ثم الكافور
بأقلهما ثم القراح على رأي كالجنابة ، ومع تعذرهما فمرة على رأي .
والتكفين بمئزر وقميص وإزار على رأي مما يصلي فيه الرجل ومع الضرورة
واحدة ، ومسح المساجد بالكافور .
الينابيع الفقهية — صفحة 267
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٧