الثالث : الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران ، إن كان قدرها كرا - هو
ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ما حواه ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في
عمق بشبر مستوي الخلقة - لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة ، فإن
تغير نجس أجمع إن كان كرا ، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة فكر حتى يزول
التغيير .
وإن كان أكثر فالمتغير خاصة إن كان الباقي كرا ، ويطهر بإلقاء كر عليه
دفعة فكر حتى يزول التغير ، أو بتموجه حتى يستهلكه الطاهر .
وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه من النجاسة وإن لم يتغير
وصفه ، ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة .
الرابع : ماء البئر إن تغير بالنجاسة نجس ، ويطهر بالنزح حتى يزول التغيير ،
وإن لم يتغير لم ينجس .
وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة ، وأوجبوا نزح الجميع : في موت البعير ،
ووقع المني ودم الحيض والاستحاضة ، والنفاس ، والمسكر ، والفقاع ، فإن تعذر
لكثرته تراوح عليها أربعة رجال يوما .
ونزح كر : في موت الحمار ، والبقرة وشبههما .
ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة : في موت الإنسان .
وخمسين : في العذرة الذائبة ، والدم الكثير غير الثلاثة كذبح الشاة .
وأربعين : في موت السنور ، والكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، وبول
الرجل ، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص ، وقيل : الجميع .
وثلاثين : في وقوع ماء المطر مخالطا للبول أو العذرة ، وخرء الكلاب .
وعشرة : في العذرة اليابسة ، والدم القليل غير الدماء الثلاثة ، كذبح الطير
والرعاف اليسير .
وسبع : في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما ، والفأرة إذا تفسخت أو
انتفخت ، وبول الصبي ، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية ، وخروج الكلب
الينابيع الفقهية — صفحة 256
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٦