تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الثالث : الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران ، إن كان قدرها كرا - هو ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ما حواه ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة - لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة ، فإن تغير نجس أجمع إن كان كرا ، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة فكر حتى يزول التغيير . وإن كان أكثر فالمتغير خاصة إن كان الباقي كرا ، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة فكر حتى يزول التغير ، أو بتموجه حتى يستهلكه الطاهر . وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه من النجاسة وإن لم يتغير وصفه ، ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة . الرابع : ماء البئر إن تغير بالنجاسة نجس ، ويطهر بالنزح حتى يزول التغيير ، وإن لم يتغير لم ينجس . وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة ، وأوجبوا نزح الجميع : في موت البعير ، ووقع المني ودم الحيض والاستحاضة ، والنفاس ، والمسكر ، والفقاع ، فإن تعذر لكثرته تراوح عليها أربعة رجال يوما . ونزح كر : في موت الحمار ، والبقرة وشبههما . ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة : في موت الإنسان . وخمسين : في العذرة الذائبة ، والدم الكثير غير الثلاثة كذبح الشاة . وأربعين : في موت السنور ، والكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، وبول الرجل ، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص ، وقيل : الجميع . وثلاثين : في وقوع ماء المطر مخالطا للبول أو العذرة ، وخرء الكلاب . وعشرة : في العذرة اليابسة ، والدم القليل غير الدماء الثلاثة ، كذبح الطير والرعاف اليسير . وسبع : في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما ، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ، وبول الصبي ، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية ، وخروج الكلب