تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، أو مس قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل . ولو خلت من عظم ، أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة . النظر الرابع : في أسباب التيمم وكيفيته : يجب التيمم لما تجب له الطهارتان ، وإنما يجب : عند فقد الماء ، أو تعذر استعماله للمرض ، أو البرد ، أو الشين ، أو خوف العطش ، أو اللص ، أو السبع ، أو ضياع المال ، أو عدم الآلة ، أو عدم الثمن . ولو وجده وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم ، ولو وجده بثمن لا يضره في الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على إشكال ، وكذا الآلة . ولو فقده وجب الطلب غلوة سهم في الحزنة من كل جانب ، وسهمين في السهلة . ولو وجد ماء لا يكفيه للطهارة تيمم ، ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم . ولا يصح إلا بالأرض : كالتراب ، وأرض النورة ، والجص ، وتراب القبر ، والمستعمل . ولا يصح : بالمعادن ، والرماد ، والأشنان ، والدقيق ، والمغصوب ، والنجس . ويجوز بالوحل مع عدم التراب ، وبالحجر معه ، ويكره بالسبخة والرمل ولو فقده تيمم بغبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته ، والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة إلا لعارض لا يرجى زواله . ويجب فيه : النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا - ولا يجوز رفع الحدث ، ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم - ثم يضرب يديه على التراب ثم يمسح بهما جبهته من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى ، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى .
الينابيع الفقهية — صفحة 254 | علي أصغر مرواريد