تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ويكره : إقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره . فإذا فرع من غسله وجب : أن يكفنه في ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار بغير الحرير ، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقله ، إلا المحرم ، ويدفن بغير كافور لو تعذر . ويستحب : أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا ، واغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء ، وزيادة حبرة غير مطرزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه ، ويعمم بعمامة محنكا ، وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وقناعا عوض العمامة ، والذريرة ، والجريدتان من النخل ، وإلا فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن شجر رطب ، وكتبة اسمه ، وكونه يشهد الشهادتين ، والإقرار بالأئمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين بالتربة ، وسحق الكافور باليد ، وجعل فاضله على صدره ، وخياطة الكفن بخيوطه ، والتكفين بالقطن . ويكره : الكتان والأكمام المبتدأة ، والكتبة بالسواد ، وجعل كافور في سمعه وبصره ، وتجمير الأكفان . وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة . ويقدم الكفن من الأصل ، ثم الدين ، ثم الوصية من الثلث ، والباقي ميراث . ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقد . ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه ، ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت . ويجب أن يطرح معه في الكفن ما يسقط من جسمه وشعره . والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يدفن بثيابه . وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه ، وذات العظم والسقط لأربعة كذلك ، إلا في الصلاة ، والخالية تلف في خرقة وتدفن ، وكذا السقط لأقل من أربعة . ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ، ثم لا يغسل .