ويكره : إقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره .
فإذا فرع من غسله وجب : أن يكفنه في ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار
بغير الحرير ، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقله ، إلا المحرم ، ويدفن بغير كافور
لو تعذر .
ويستحب : أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا ، واغتسال الغاسل قبل التكفين
أو الوضوء ، وزيادة حبرة غير مطرزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه ، ويعمم
بعمامة محنكا ، وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وقناعا عوض العمامة ،
والذريرة ، والجريدتان من النخل ، وإلا فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن
شجر رطب ، وكتبة اسمه ، وكونه يشهد الشهادتين ، والإقرار بالأئمة عليهم السلام
على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين بالتربة ، وسحق الكافور باليد ، وجعل
فاضله على صدره ، وخياطة الكفن بخيوطه ، والتكفين بالقطن .
ويكره : الكتان والأكمام المبتدأة ، والكتبة بالسواد ، وجعل كافور في سمعه
وبصره ، وتجمير الأكفان .
وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة .
ويقدم الكفن من الأصل ، ثم الدين ، ثم الوصية من الثلث ، والباقي ميراث .
ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقد .
ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه ، ولو أصابت
الكفن بعد وضعه في القبر قرضت .
ويجب أن يطرح معه في الكفن ما يسقط من جسمه وشعره .
والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يدفن بثيابه .
وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه ، وذات العظم والسقط لأربعة
كذلك ، إلا في الصلاة ، والخالية تلف في خرقة وتدفن ، وكذا السقط لأقل من
أربعة .
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ، ثم لا يغسل .
الينابيع الفقهية — صفحة 253
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٣