ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى عريانا ، فإن تعذر للبرد وغيره صلى
فيه ولا يعيد .
وتطهر الشمس ما تجففه من البول وشبهه في الأرض والبواري والحصر
والأبنية والنبات ، والنار ما أحالته ، والأرض باطن النعل والقدم
خاتمة :
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره ، ويكره المفضض ،
ويجتنب موضع الفضة .
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، وجلد المذكي
طاهر وغيره نجس .
وتغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى تزول العين ، ومن ولوع
الكلب ثلاثا أولهن بالتراب ، ومن ولوع الخنزير سبعا .
الينابيع الفقهية — صفحة 259
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٩