تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى عريانا ، فإن تعذر للبرد وغيره صلى فيه ولا يعيد . وتطهر الشمس ما تجففه من البول وشبهه في الأرض والبواري والحصر والأبنية والنبات ، والنار ما أحالته ، والأرض باطن النعل والقدم خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره ، ويكره المفضض ، ويجتنب موضع الفضة . وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، وجلد المذكي طاهر وغيره نجس . وتغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى تزول العين ، ومن ولوع الكلب ثلاثا أولهن بالتراب ، ومن ولوع الخنزير سبعا .