والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا .
والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها ، سواء أبينت من حي أو ميت ،
إلا ما لا تحله الحياة ، كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر ، إلا من نجس
العين ، كالكلب والخنزير والكافر .
والدم من ذي النفس السائلة .
والكلب والخنزير وأجزاؤهما .
والكافر وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ،
كالخوارج والغلاة .
والمسكرات والعصير إذا غلى واشتد ، والفقاع .
ويجب إزالة النجاسات : عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول
المساجد ، وعن الآنية للاستعمال .
وعفي في الثوب والبدن : عن دم القروح والجروح اللازمة ، وعما دون سعة
الدرهم البغلي من الدم المسفوح مجتمعا وفي المتفرق خلاف - غير الثلاثة ودم
نجس العين - وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب وشبههما
في محالها وإن نجست بغير الدم .
ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع ، وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها
الواحد في اليوم مرة .
وإذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه
الاشتباه ، ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا ، ومع التعذر تصلي الواحدة فيهما
مرتين .
وكل ما لاقى النجاسة برطوبة نجس ، ولا ينجس لو كانا يابسين .
ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عالما أعاد في الوقت وخارجه ، والناسي
يعيد في الوقت خاصة ، والجاهل لا يعيد مطلقا ، ولو علم في الأثناء استبدل ، ولو
تعذر إلا بالمبطل ، أبطل .
الينابيع الفقهية — صفحة 258
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٨