تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا . والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها ، سواء أبينت من حي أو ميت ، إلا ما لا تحله الحياة ، كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر ، إلا من نجس العين ، كالكلب والخنزير والكافر . والدم من ذي النفس السائلة . والكلب والخنزير وأجزاؤهما . والكافر وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة . والمسكرات والعصير إذا غلى واشتد ، والفقاع . ويجب إزالة النجاسات : عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الآنية للاستعمال . وعفي في الثوب والبدن : عن دم القروح والجروح اللازمة ، وعما دون سعة الدرهم البغلي من الدم المسفوح مجتمعا وفي المتفرق خلاف - غير الثلاثة ودم نجس العين - وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب وشبههما في محالها وإن نجست بغير الدم . ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع ، وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها الواحد في اليوم مرة . وإذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه ، ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا ، ومع التعذر تصلي الواحدة فيهما مرتين . وكل ما لاقى النجاسة برطوبة نجس ، ولا ينجس لو كانا يابسين . ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عالما أعاد في الوقت وخارجه ، والناسي يعيد في الوقت خاصة ، والجاهل لا يعيد مطلقا ، ولو علم في الأثناء استبدل ، ولو تعذر إلا بالمبطل ، أبطل .