حيا .
وخمس : في ذرق الدجاج .
وثلاث : في موت الفأرة والحية .
ودلو : في موت العصفور وشبهه ، وبول الرضيع الذي لم يتغذى بالطعام .
وكل ذلك عندي مستحب .
تتمة :
لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل والشرب
اختيارا ، ولو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا وتيمم .
ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة
وكانت البالوعة فوقها ، وإلا فخمس .
وأسئار الحيوان كلها طاهرة ، عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب .
والمستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر ، وفي رفع الخبث نجس ، سواء
تغير بالنجاسة أو لا ، إلا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ، ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على
نجاسة خارجة .
وغسالة الحمام نجسة ، ما لم يعلم خلوها من النجاسة .
وتكره الطهارة : بالمسخن بالشمس في الأواني ، والمسخن بالنار في غسل
الأموات ، وسؤر الجلال ، وآكل الجيف ، والحائض المتهمة ، والبغال ، والحمير ،
والفأرة ، والحية ، وما مات فيه الوزع والعقرب .
النظر السادس : فيما يتبع الطهارة :
النجاسات عشرة :
البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول ، بالأصالة كالأسد أو
بالعرض كالجلال .
الينابيع الفقهية — صفحة 257
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٧