تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
حيا . وخمس : في ذرق الدجاج . وثلاث : في موت الفأرة والحية . ودلو : في موت العصفور وشبهه ، وبول الرضيع الذي لم يتغذى بالطعام . وكل ذلك عندي مستحب . تتمة : لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل والشرب اختيارا ، ولو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا وتيمم . ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة وكانت البالوعة فوقها ، وإلا فخمس . وأسئار الحيوان كلها طاهرة ، عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب . والمستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر ، وفي رفع الخبث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لا ، إلا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ، ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة . وغسالة الحمام نجسة ، ما لم يعلم خلوها من النجاسة . وتكره الطهارة : بالمسخن بالشمس في الأواني ، والمسخن بالنار في غسل الأموات ، وسؤر الجلال ، وآكل الجيف ، والحائض المتهمة ، والبغال ، والحمير ، والفأرة ، والحية ، وما مات فيه الوزع والعقرب . النظر السادس : فيما يتبع الطهارة : النجاسات عشرة : البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول ، بالأصالة كالأسد أو بالعرض كالجلال .