طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه .
ويحرم : اللبث في المسجد ، وقراءة العزائم فتسجد لو تلت أو استمعت .
ويحرم على زوجها وطؤها فيعزر ويستحب الكفارة في أوله بدينار ، وفي
أوسطه بنصفه ، وفي آخره بربعه .
ويكره : بعد انقطاعه قبل الغسل ، والخضاب وحمل المصحف ، ولمس
هامشه ، والجواز في المساجد ، وقراءة غير العزائم ، والاستمتاع منها بما بين السرة
والركبة .
ويستحب أن تتوضأ عند كل صلاة : وتجلس في مصلاها ذاكرة .
ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة .
المقصد الثالث : في الاستحاضة والنفاس :
دم الاستحاضة في الأغلب : أصفر ، بارد ، رقيق ، يخرج بفتور .
والناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح ولا جرح والزائد عن العادة مع تجاوز
العشرة وعن أيام النفاس ومع اليأس ، استحاضة .
فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة ، وإن
غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن سأل وجب مع
ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء وهي مع ذلك
بحكم الطاهر .
ولو أخلت بالأغسال لم يصح الصوم ، ولو أخلت بالوضوء أو الغسل لم
تصح صلاتها ، وغسلها كالحائض ، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء .
وأما النفاس فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها ، ولا حد لأقله ، وأكثره عشرة
أيام للمبتدئة والمضطربة .
أما ذات العادة المستقرة في الحيض ، فأيامها وحكمها كالحائض في كل
الأحكام ، إلا الأقل .
الينابيع الفقهية — صفحة 251
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥١