تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه . ويحرم : اللبث في المسجد ، وقراءة العزائم فتسجد لو تلت أو استمعت . ويحرم على زوجها وطؤها فيعزر ويستحب الكفارة في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصفه ، وفي آخره بربعه . ويكره : بعد انقطاعه قبل الغسل ، والخضاب وحمل المصحف ، ولمس هامشه ، والجواز في المساجد ، وقراءة غير العزائم ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة . ويستحب أن تتوضأ عند كل صلاة : وتجلس في مصلاها ذاكرة . ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة . المقصد الثالث : في الاستحاضة والنفاس : دم الاستحاضة في الأغلب : أصفر ، بارد ، رقيق ، يخرج بفتور . والناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح ولا جرح والزائد عن العادة مع تجاوز العشرة وعن أيام النفاس ومع اليأس ، استحاضة . فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة ، وإن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن سأل وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء وهي مع ذلك بحكم الطاهر . ولو أخلت بالأغسال لم يصح الصوم ، ولو أخلت بالوضوء أو الغسل لم تصح صلاتها ، وغسلها كالحائض ، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء . وأما النفاس فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها ، ولا حد لأقله ، وأكثره عشرة أيام للمبتدئة والمضطربة . أما ذات العادة المستقرة في الحيض ، فأيامها وحكمها كالحائض في كل الأحكام ، إلا الأقل .