ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني وابتداؤه من الأول ،
ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس ، ولو رأته والأول فالعشرة نفاس .
المقصد الرابع : في غسل الأموات :
وهو فرض على الكفاية - وكذا باقي أحكامه - لكل ميت مسلم ، عدا
الخوارج والغلاة ، ويغسل المخالف غسله .
ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره ، بحيث لو جلس كان
مستقبلا .
ويستحب : التلقين بالشهادتين ، والإقرار بالأئمة عليهم السلام ، وكلمات
الفرج ، ونقله إلى مصلاه ، والتغميض ، وإطباق فيه ، ومد يديه ، وتغطيته بثوب ،
والتعجيل إلا المشتبه .
ويكره : طرح الحديد على بطنه ، وحضور الجنب والحائض عنده .
وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ، والزوج أولى في كل أحكام الميت ،
ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله ، ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر
اختيارا ، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب ، ويغسل الأجنبي بنت
ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة ، وتأمر الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم
الكافر بالغسل ، ثم يغسل المسلم غسله ، وكذا الأجنبي .
ويجب : إزالة النجاسة أولا ، ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة ، ثم بماء الكافور
كذلك ، ثم بالقراح كذلك ، فإن فقد السدر والكافور غسل ثلاثا بالقراح ، ولو
خيف تناثر جلده يمم .
ويستحب : وضعه على ساجة ، مستقبل القبلة ، تحت الظلال ، ووقوف
الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه في الأولتين إلا الحامل ، والذكر ، وصب الماء إلى
حفيرة ، وتليين أصابعه برفق ، وغسل فرجه بالحرض والسدر ، ورأسه بالرغوة
أولا ، وتكرار كل عضو ثلاثا ، وأن يوضأ ، وتنشيفه بثوب .
الينابيع الفقهية — صفحة 252
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٢