تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني وابتداؤه من الأول ، ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس ، ولو رأته والأول فالعشرة نفاس . المقصد الرابع : في غسل الأموات : وهو فرض على الكفاية - وكذا باقي أحكامه - لكل ميت مسلم ، عدا الخوارج والغلاة ، ويغسل المخالف غسله . ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره ، بحيث لو جلس كان مستقبلا . ويستحب : التلقين بالشهادتين ، والإقرار بالأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه ، والتغميض ، وإطباق فيه ، ومد يديه ، وتغطيته بثوب ، والتعجيل إلا المشتبه . ويكره : طرح الحديد على بطنه ، وحضور الجنب والحائض عنده . وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ، والزوج أولى في كل أحكام الميت ، ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله ، ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا ، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب ، ويغسل الأجنبي بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة ، وتأمر الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل ، ثم يغسل المسلم غسله ، وكذا الأجنبي . ويجب : إزالة النجاسة أولا ، ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة ، ثم بماء الكافور كذلك ، ثم بالقراح كذلك ، فإن فقد السدر والكافور غسل ثلاثا بالقراح ، ولو خيف تناثر جلده يمم . ويستحب : وضعه على ساجة ، مستقبل القبلة ، تحت الظلال ، ووقوف الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه في الأولتين إلا الحامل ، والذكر ، وصب الماء إلى حفيرة ، وتليين أصابعه برفق ، وغسل فرجه بالحرض والسدر ، ورأسه بالرغوة أولا ، وتكرار كل عضو ثلاثا ، وأن يوضأ ، وتنشيفه بثوب .
الينابيع الفقهية — صفحة 252 | علي أصغر مرواريد