تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وأقله ثلاثة أيام متواليات ، وأكثره عشرة هي أقل الطهر ، وما بينهما بحسب العادة ، وتستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا . والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، كما أن الأسود الحار في أيام الطهر فساد . ولو تجاوز الدم عشرة ، رجعت ذات العادة المستقرة إليها ، وذات التمييز إليه ، فإن فقدا رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها ، فإن اختلفن أو فقدن رجعت إلى أقرانها ، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة . ولو ذكرت أول الحيض أكملته ثلاثة ، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها ، وتعمل في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل ، وتقضي صوم أحد عشر . ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع ، وتقضي صوم عادتها . هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه ، ولو زاد فالزائد وضعفه حيض ، كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة . وكل دم يمكن أن يكون حيضا ، فهو حيض . ولو رأت ثلاثة وانقطع ، ثم رأت العاشر خاصة ، فالعشرة حيض . ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية فطاهر ، وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم ، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامت ، وإلا فلا ، والمبتدئة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة . وقد تتقدم العادة وتتأخر ، ولو رأت العادة والطرفين ، أو أحدهما ولم يتجاوز فالجميع حيض ، وإلا فالعادة . ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة ، ويحرم عليها كل مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ، ولا يصح منها الصوم ولا يصح