وأقله ثلاثة أيام متواليات ، وأكثره عشرة هي أقل الطهر ، وما بينهما بحسب
العادة ، وتستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا .
والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، كما أن الأسود الحار في أيام
الطهر فساد .
ولو تجاوز الدم عشرة ، رجعت ذات العادة المستقرة إليها ، وذات التمييز
إليه ، فإن فقدا رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها ، فإن اختلفن أو فقدن رجعت إلى
أقرانها ، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر
وعشرة من آخر ، والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة .
ولو ذكرت أول الحيض أكملته ثلاثة ، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها ، وتعمل
في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت
محتمل ، وتقضي صوم أحد عشر .
ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة ،
وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع ، وتقضي صوم عادتها .
هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه ، ولو زاد فالزائد وضعفه
حيض ، كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة .
وكل دم يمكن أن يكون حيضا ، فهو حيض .
ولو رأت ثلاثة وانقطع ، ثم رأت العاشر خاصة ، فالعشرة حيض .
ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية
فطاهر ، وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم ، فإن انقطع على العاشر
قضت ما صامت ، وإلا فلا ، والمبتدئة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة .
وقد تتقدم العادة وتتأخر ، ولو رأت العادة والطرفين ، أو أحدهما ولم يتجاوز
فالجميع حيض ، وإلا فالعادة .
ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة ، ويحرم عليها كل مشروط
بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ، ولا يصح منها الصوم ولا يصح
الينابيع الفقهية — صفحة 250
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٠