تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الدفق . ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا ، وجب الغسل ، ولا يجب في المشترك . ويحرم عليه : قراءة العزائم ، وأبعاضها ، ومس كتابة القرآن ، أو شئ عليه مكتوب اسمه أو أسماء أنبيائه وأئمته عليهم السلام ، واللبث في المساجد ، ووضع شئ فيها ، والاجتياز في المسجدين . ويكره : الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، ومس المصحف ، والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب ، وقراءة ما زاد على سبع آيات ، وتشتد الكراهية بما زاد على سبعين . ويجب عليه الغسل ، ويجب فيه : النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرع ، وغسل بشرة جميع الجسد بأقله ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به . والترتيب : يبدأ بالرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، إلا في الارتماس . ويستحب : الاستبراء ، فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت ، وبدونه يعيد الغسل ، وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والغسل بصاع . وتحرم التولية ، وتكره الاستعانة ، ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده . المقصد الثاني : في الحيض : وهو في الأغلب : أسود ، حار ، يخرج بحرقة من الأيسر . فإن اشتبه بالعذرة ، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة ، وإلا فحيض . وما قبل التسع ومن الأيمن ، وبعد اليأس ، وأقل من ثلاثة متوالية ، والزائد عن أكثره وأكثر النفاس ، فليس بحيض . وتيأس غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين ، وإحديهما بستين .