الدفق .
ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا ، وجب الغسل ، ولا يجب في
المشترك .
ويحرم عليه : قراءة العزائم ، وأبعاضها ، ومس كتابة القرآن ، أو شئ عليه
مكتوب اسمه أو أسماء أنبيائه وأئمته عليهم السلام ، واللبث في المساجد ، ووضع
شئ فيها ، والاجتياز في المسجدين .
ويكره : الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، ومس المصحف ،
والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب ، وقراءة ما زاد على سبع آيات ، وتشتد
الكراهية بما زاد على سبعين .
ويجب عليه الغسل ، ويجب فيه : النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى
يفرع ، وغسل بشرة جميع الجسد بأقله ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به .
والترتيب : يبدأ بالرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، إلا في الارتماس .
ويستحب : الاستبراء ، فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت ، وبدونه يعيد
الغسل ، وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والمضمضة ،
والاستنشاق ، والغسل بصاع .
وتحرم التولية ، وتكره الاستعانة ، ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء
أعاده .
المقصد الثاني : في الحيض :
وهو في الأغلب : أسود ، حار ، يخرج بحرقة من الأيسر .
فإن اشتبه بالعذرة ، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة ، وإلا فحيض .
وما قبل التسع ومن الأيمن ، وبعد اليأس ، وأقل من ثلاثة متوالية ، والزائد
عن أكثره وأكثر النفاس ، فليس بحيض .
وتيأس غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين ، وإحديهما بستين .
الينابيع الفقهية — صفحة 249
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٩