الغسلات ، والدعاء عند كل فعل ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرة من
النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة والمضمضة والاستنشاق وبدأة
الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى ، وبباطنهما في الثانية عكس المرأة ، والتوضؤ بمد .
وتكره : الاستعانة ، والتمندل . وتحرم التولية اختيارا .
ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء مطلق طاهر ، مملوك أو مباح .
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، أو تيقنهما وشك في المتأخر ، أو شك
في شئ منه وهو على حاله أعاد .
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو شك في شئ منه بعد الانصراف
لم يلتفت .
ولو جدد ندبا ، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعينه ، أعاد الطهارة
والصلاة ، وإلا مع ندبية الطهارتين ، ولو تعددت الصلاة أيضا ، أعاد الطهارة
والصلاتين .
ولو تطهر وصلى وأحدث ، ثم تطهر وصلى ، ثم ذكر إخلال عضو مجهول ،
أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا عددا ، وإلا فالعدد .
النظر الثالث : في أسباب الغسل :
إنما يجب : بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ، ومس الأموات من
الناس بعد بردهم بالموت وقبل الغسل ، وغسل الأموات . وكل الأغسال لا بد
معها من الوضوء إلا الجنابة .
فهاهنا مقاصد :
المقصد الأول : في الجنابة :
وهي تحصل للرجل والمرأة : بإنزال المني مطلقا ، وبالجماع في قبل المرأة
حتى تغيب الحشفة ، وفي دبر الآدمي كذلك وإن لم ينزل .
ولو اشتبه المني اعتبر : بالشهوة والدفق وفتور الجسد ، وفي المريض لا يعتبر
الينابيع الفقهية — صفحة 248
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٨