تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الغسلات ، والدعاء عند كل فعل ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة والمضمضة والاستنشاق وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى ، وبباطنهما في الثانية عكس المرأة ، والتوضؤ بمد . وتكره : الاستعانة ، والتمندل . وتحرم التولية اختيارا . ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء مطلق طاهر ، مملوك أو مباح . ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، أو تيقنهما وشك في المتأخر ، أو شك في شئ منه وهو على حاله أعاد . ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو شك في شئ منه بعد الانصراف لم يلتفت . ولو جدد ندبا ، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعينه ، أعاد الطهارة والصلاة ، وإلا مع ندبية الطهارتين ، ولو تعددت الصلاة أيضا ، أعاد الطهارة والصلاتين . ولو تطهر وصلى وأحدث ، ثم تطهر وصلى ، ثم ذكر إخلال عضو مجهول ، أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا عددا ، وإلا فالعدد . النظر الثالث : في أسباب الغسل : إنما يجب : بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل الغسل ، وغسل الأموات . وكل الأغسال لا بد معها من الوضوء إلا الجنابة . فهاهنا مقاصد : المقصد الأول : في الجنابة : وهي تحصل للرجل والمرأة : بإنزال المني مطلقا ، وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة ، وفي دبر الآدمي كذلك وإن لم ينزل . ولو اشتبه المني اعتبر : بالشهوة والدفق وفتور الجسد ، وفي المريض لا يعتبر