التبرد خاصة أو ضم الرياء بطل ، بخلاف ما لو ضم التبرد ، ويقارن بها غسل
اليدين ، وتتضيق عند غسل الوجه .
وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر
الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة ، وغيره
يحال عليه . ولا يجزئ منكوسا ، ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت أو كانت
للمرأة .
وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويدخل المرفقين في
الغسل ولو نكس بطل .
ولو كان له يد زائدة وجب غسلها ، وكذا اللحم الزائد تحت المرفق
والإصبع الزائدة ، ومقطوع اليد يغسل الباقي ، ويسقط لو قطعت من المرفق .
ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه ، ولا يجزئ
الغسل عنه ، ويستحب المسح مقبلا ، ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها .
ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما :
مجمع القدم وأصل الساق ، ويجوز منكوسا كالرأس ، ولا يجوز على حائل
كخف وغيره اختيارا ، ويجوز للتقية والضرورة ، ولو غسل مختارا بطل وضوؤه .
ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء ، فإن استأنف ماء جديدا
بطل وضوؤه ، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به ، فإن جفت بطل .
ويجب الترتيب : يبدأ بغسل الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح
الرأس ، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما .
وتجب الموالاة ، وهي : المتابعة اختيارا ، فإن أخر فجف المتقدم استأنف .
وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة إن تمكن ، وإلا مسح
عليها .
وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ، وكذا المبطون .
ويستحب : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وتثنية
الينابيع الفقهية — صفحة 247
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٧