تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
التبرد خاصة أو ضم الرياء بطل ، بخلاف ما لو ضم التبرد ، ويقارن بها غسل اليدين ، وتتضيق عند غسل الوجه . وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة ، وغيره يحال عليه . ولا يجزئ منكوسا ، ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت أو كانت للمرأة . وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويدخل المرفقين في الغسل ولو نكس بطل . ولو كان له يد زائدة وجب غسلها ، وكذا اللحم الزائد تحت المرفق والإصبع الزائدة ، ومقطوع اليد يغسل الباقي ، ويسقط لو قطعت من المرفق . ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه ، ولا يجزئ الغسل عنه ، ويستحب المسح مقبلا ، ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها . ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما : مجمع القدم وأصل الساق ، ويجوز منكوسا كالرأس ، ولا يجوز على حائل كخف وغيره اختيارا ، ويجوز للتقية والضرورة ، ولو غسل مختارا بطل وضوؤه . ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء ، فإن استأنف ماء جديدا بطل وضوؤه ، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به ، فإن جفت بطل . ويجب الترتيب : يبدأ بغسل الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح الرأس ، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما . وتجب الموالاة ، وهي : المتابعة اختيارا ، فإن أخر فجف المتقدم استأنف . وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة إن تمكن ، وإلا مسح عليها . وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ، وكذا المبطون . ويستحب : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وتثنية