وللتوبة ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ، ومكة ،
والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي عليه السلام ، ولا تتداخل .
التيمم يجب : للصلاة والطواف الواجبين ، ولخروج الجنب من المسجدين .
والندب ما عداه ، وقد تجب الثلاثة بالنذر وشبهه .
النظر الثاني : في أسباب الوضوء وكيفيته :
إنما يجب الوضوء من : البول ، والغائط ، والريح - من المعتاد - والنوم
الغالب على الحاستين ، والجنون ، والإغماء ، والسكر ، والاستحاضة القليلة لا
غير .
ويجب على المتخلي : ستر العورة ، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في
الصحاري والبنيان ، وغسل موضع البول بالماء خاصة ، وكذا مخرج الغائط مع
التعدي حتى تزول العين ، والأثر ، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة
وشبهها مزيلة للعين وبين الماء ، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ولو نقي بالأقل
وجب الإكمال ، وتكفي ذو الجهات الثلاث .
ويستحب : تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، وتغطية الرأس ،
والاستبراء والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراع منه ، والجمع بين
الماء والأحجار .
ويكره : الجلوس في المشارع ، والشوارع ، وفئ النزال ، وتحت المثمرة
ومواضع اللعن ، واستقبال النيرين والريح بالبول ، والبول في الصلبة ، وثقوب
الحيوان ، وفي الماء ، والأكل والشرب ، والسواك ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار
وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه وأئمته عليهم السلام والكلام بغير الذكر
والحاجة وآية الكرسي .
ويجب في الوضوء : النية ، وهي : إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ، وفي
وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان ، واستدامتها حكما إلى الفراع ، فلو نوى
الينابيع الفقهية — صفحة 246
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٦