تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وللتوبة ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ، ومكة ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي عليه السلام ، ولا تتداخل . التيمم يجب : للصلاة والطواف الواجبين ، ولخروج الجنب من المسجدين . والندب ما عداه ، وقد تجب الثلاثة بالنذر وشبهه . النظر الثاني : في أسباب الوضوء وكيفيته : إنما يجب الوضوء من : البول ، والغائط ، والريح - من المعتاد - والنوم الغالب على الحاستين ، والجنون ، والإغماء ، والسكر ، والاستحاضة القليلة لا غير . ويجب على المتخلي : ستر العورة ، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان ، وغسل موضع البول بالماء خاصة ، وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين ، والأثر ، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين وبين الماء ، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ولو نقي بالأقل وجب الإكمال ، وتكفي ذو الجهات الثلاث . ويستحب : تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، وتغطية الرأس ، والاستبراء والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراع منه ، والجمع بين الماء والأحجار . ويكره : الجلوس في المشارع ، والشوارع ، وفئ النزال ، وتحت المثمرة ومواضع اللعن ، واستقبال النيرين والريح بالبول ، والبول في الصلبة ، وثقوب الحيوان ، وفي الماء ، والأكل والشرب ، والسواك ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه وأئمته عليهم السلام والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي . ويجب في الوضوء : النية ، وهي : إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ، وفي وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان ، واستدامتها حكما إلى الفراع ، فلو نوى