كتاب الطهارة
والنظر في أقسامها وأسبابها وما تحصل به وتوابعها :
الأول : في أقسامها :
وهي : وضوء وغسل وتيمم . وكل منها : واجب ، وندب .
فالوضوء : يجب : للصلاة والطواف الواجبين ، ومس كتابة القرآن إن
وجب .
ويستحب : لمندوبي الأولين ودخول المساجد وقراءة القرآن وحمل
المصحف وللنوم صلاة الجنائز والسعي في حاجة وزيارة المقابر ونوم الجنب
وجماع المحتلم وذكر الحائض والتجديد والكون على طهارة .
والغسل يجب : لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن
وجبا ، ولصوم الجنب ، والمستحاضة مع غمس القطنة .
ويستحب : للجمعة ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة نصفه ، وسبع عشرة ،
وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ،
وليلة نصف رجب وشعبان ، ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، وعرفة ، وغسل
الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام وقضاء الكسوف للتارك
عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 245
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٥