تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
كتاب الطهارة والنظر في أقسامها وأسبابها وما تحصل به وتوابعها : الأول : في أقسامها : وهي : وضوء وغسل وتيمم . وكل منها : واجب ، وندب . فالوضوء : يجب : للصلاة والطواف الواجبين ، ومس كتابة القرآن إن وجب . ويستحب : لمندوبي الأولين ودخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف وللنوم صلاة الجنائز والسعي في حاجة وزيارة المقابر ونوم الجنب وجماع المحتلم وذكر الحائض والتجديد والكون على طهارة . والغسل يجب : لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا ، ولصوم الجنب ، والمستحاضة مع غمس القطنة . ويستحب : للجمعة ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة نصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب وشعبان ، ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، وعرفة ، وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام وقضاء الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ،