تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
الخامسة وينصرف - بعد رفع الجنازة - ولا قراءة فيها ولا تسليم . ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا . مسائل : الأولى : لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه . الثانية : يكره الصلاة على الجنازة مرتين . الثالثة : لو لم يصل على الميت صلي على قبره يوما وليلة . الرابعة : يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، ولو اتفقا جعل الرجل مما يليه . الخامسة : يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي . الخامس : الدفن : والواجب ستره في الأرض عن الهوام والسباع ، وطم رائحته عن الناس على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة . ويستحب اتباع الجنازة ، أو مع أحد جانبيها وتربيعها ، ووضعها عند القبر - إن كان رجلا - وقدامه مما يلي القبلة - إن كان امرأة - وأخذ الرجل من رأسه والمرأة عرضا ، وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد أفضل من الشق بقدر ما يجلس فيه الجالس ، والذكر عند تناوله وعند وضعه في اللحد ، والتحفي ، وحل الأزرار ، وكشف الرأس ، وحل عقد الأكفان ، ووضع خده على التراب ، ووضع شئ من التربة معه ، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة ، وشرج اللبن ، والخروج من قبل رجليه ، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف ، وطم القبر ، وتربيعه ، وصب الماء عليه دورا ، ووضع اليد عليه ، والترحم ، وتلقين الولي بعد الانصراف . ويكره نزول ذي الرحم ، وإهالته التراب ، وفرش القبر بالساج من غير حاجة ، وتجصيصه وتجديده ودفن ميتين في قبر واحد ، ونقله إلى غير المشاهد .