الخامسة وينصرف - بعد رفع الجنازة - ولا قراءة فيها ولا تسليم .
ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا .
مسائل :
الأولى : لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه .
الثانية : يكره الصلاة على الجنازة مرتين .
الثالثة : لو لم يصل على الميت صلي على قبره يوما وليلة .
الرابعة : يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، ولو اتفقا
جعل الرجل مما يليه .
الخامسة : يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي .
الخامس : الدفن :
والواجب ستره في الأرض عن الهوام والسباع ، وطم رائحته عن الناس على
جانبه الأيمن موجها إلى القبلة .
ويستحب اتباع الجنازة ، أو مع أحد جانبيها وتربيعها ، ووضعها عند القبر
- إن كان رجلا - وقدامه مما يلي القبلة - إن كان امرأة - وأخذ الرجل من رأسه
والمرأة عرضا ، وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد أفضل من الشق بقدر
ما يجلس فيه الجالس ، والذكر عند تناوله وعند وضعه في اللحد ، والتحفي ، وحل
الأزرار ، وكشف الرأس ، وحل عقد الأكفان ، ووضع خده على التراب ، ووضع
شئ من التربة معه ، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة ، وشرج اللبن ، والخروج
من قبل رجليه ، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف ، وطم القبر ، وتربيعه ،
وصب الماء عليه دورا ، ووضع اليد عليه ، والترحم ، وتلقين الولي بعد الانصراف .
ويكره نزول ذي الرحم ، وإهالته التراب ، وفرش القبر بالساج من غير
حاجة ، وتجصيصه وتجديده ودفن ميتين في قبر واحد ، ونقله إلى غير المشاهد .
الينابيع الفقهية — صفحة 239
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٩