تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
والميت في البحر يثقل ويرمى فيه . ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ، إلا الذمية الحامل من المسلم فيستدبر بها القبلة . مسائل : الأولى : الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وهو في ثيابه . الثانية : صدر الميت كالميت في أحكامه ، وغيره إن كان فيه عظم غسل وكفن ودفن ، وكذا السقط لأربعة أشهر ، وإلا دفن بعد لفه في خرقه ، وكذا السقط لدون أربعة . الثالثة : يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون ، وكفن المرأة على زوجها وإن كانت موسرة . الرابعة : الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه . الخامسة : من مس ميتا من الناس - بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل - أو مس قطعة منه فيها عظم قطعت من حي أو ميت وجب عليه الغسل ، ولو خلت القطعة من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة . الفصل السادس : في الأغسال المسنونة : وهي : غسل يوم الجمعة - ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال - وأول ليلة من رمضان ، وليلة النصف منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب ، وليلة نصف شعبان ، ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ، وقضاء الكسوف مع الترك عمدا واحتراق القرص كله ، وغسل التوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي عليه السلام ، وغسل المولود .
الينابيع الفقهية — صفحة 240 | علي أصغر مرواريد