والميت في البحر يثقل ويرمى فيه .
ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ، إلا الذمية الحامل من المسلم فيستدبر
بها القبلة .
مسائل :
الأولى : الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وهو في ثيابه .
الثانية : صدر الميت كالميت في أحكامه ، وغيره إن كان فيه عظم غسل
وكفن ودفن ، وكذا السقط لأربعة أشهر ، وإلا دفن بعد لفه في خرقه ، وكذا السقط
لدون أربعة .
الثالثة : يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون ، وكفن المرأة على زوجها
وإن كانت موسرة .
الرابعة : الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه .
الخامسة : من مس ميتا من الناس - بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل -
أو مس قطعة منه فيها عظم قطعت من حي أو ميت وجب عليه الغسل ، ولو خلت
القطعة من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة .
الفصل السادس : في الأغسال المسنونة :
وهي : غسل يوم الجمعة - ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال - وأول ليلة من
رمضان ، وليلة النصف منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ،
وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب ، وليلة نصف
شعبان ، ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبي والأئمة
عليهم السلام ، وقضاء الكسوف مع الترك عمدا واحتراق القرص كله ، وغسل
التوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ،
والمدينة ، ومسجد النبي عليه السلام ، وغسل المولود .
الينابيع الفقهية — صفحة 240
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٠