تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
لا تتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة . ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسله في اليوم مرة واحدة . ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ، ولو جهل غسل جميع الثوب ، ولو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة ، ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره ، ولو خاف البرد صلى فيه ولا إعادة ، ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه ، ولو نسي حالة الصلاة أعاد في الوقت ، ولو لم يتقدم العلم حتى فرع فلا إعادة . وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض والأبنية والحصر والبواري . والأرض باطن الخف . ولو نجس الإناء وجب غسله ، فيغسل من ولوع الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب ، ومن الخنزير سبعا ، ومن الخمر والفأرة ثلاثا والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل . ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره ، ويكره المفضض ، وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة .
الينابيع الفقهية — صفحة 242 | علي أصغر مرواريد