لا تتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة .
ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسله في اليوم مرة
واحدة .
ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ، ولو جهل غسل جميع الثوب ، ولو
اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة ، ولو لم يتمكن من غسل الثوب
صلى عريانا إذا لم يجد غيره ، ولو خاف البرد صلى فيه ولا إعادة ، ولو صلى في
النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه ، ولو نسي حالة الصلاة أعاد في الوقت ،
ولو لم يتقدم العلم حتى فرع فلا إعادة .
وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض والأبنية والحصر
والبواري . والأرض باطن الخف .
ولو نجس الإناء وجب غسله ، فيغسل من ولوع الكلب ثلاثا أولاهن
بالتراب ، ومن الخنزير سبعا ، ومن الخمر والفأرة ثلاثا والسبع أفضل ، ومن غير
ذلك مرة والثلاث أفضل .
ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره ، ويكره المفضض ،
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة .
الينابيع الفقهية — صفحة 242
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٢