تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وأقله ثلاثة أيام متواليات ، وأكثره عشرة أيام ، وما بينهما بحسب العادة . ولو تجاوز الدم العشرة ، فإن كانت المرأة ذات عادة مستقرة رجعت إليها ، وإن كانت مبتدئة أو مضطربة ولها تميز عملت عليه ، ولو فقدته رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها ، فإن فقدن فإلى أقرانها ، فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني ، والمضطربة تحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين . ويحرم عليها : دخول المساجد - إلا اجتيازا ، عدا المسجدين - وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن . ويحرم على زوجها وطؤها ، ولو وطأ عزر وكفر مستحبا . ولا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طهارة رافعة للحدث ولا طواف ولا اعتكاف ، ولا يصح طلاقها ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب قضاء الصوم . ويكره لها : قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله والخضاب والوطء قبل الغسل والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة . ويستحب لها : الوضوء لكل صلاة فريضة والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها . الفصل الثالث : في الاستحاضة : وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق تراه بعد أيام الحيض ، أو أيام النفاس أو بعد اليأس . فإن كان الدم قليلا - وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها - وجب عليها تغيير القطنة وتجديد الوضوء لكل صلاة ، وإن كان كثيرا - وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل - وجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن كان أكثر منه - وهو أن يسيل - وجب عليها مع ذلك غسلان : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما . وغسلها كغسل الحائض .