وأقله ثلاثة أيام متواليات ، وأكثره عشرة أيام ، وما بينهما بحسب العادة .
ولو تجاوز الدم العشرة ، فإن كانت المرأة ذات عادة مستقرة رجعت إليها ،
وإن كانت مبتدئة أو مضطربة ولها تميز عملت عليه ، ولو فقدته رجعت المبتدئة
إلى عادة أهلها ، فإن فقدن فإلى أقرانها ، فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في
كل شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني ، والمضطربة تحيض
بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين .
ويحرم عليها : دخول المساجد - إلا اجتيازا ، عدا المسجدين - وقراءة
العزائم ومس كتابة القرآن .
ويحرم على زوجها وطؤها ، ولو وطأ عزر وكفر مستحبا .
ولا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طهارة رافعة للحدث ولا طواف ولا
اعتكاف ، ولا يصح طلاقها ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب قضاء الصوم .
ويكره لها : قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله والخضاب والوطء
قبل الغسل والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة .
ويستحب لها : الوضوء لكل صلاة فريضة والجلوس في مصلاها ذاكرة
بقدر صلاتها .
الفصل الثالث : في الاستحاضة :
وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق تراه بعد أيام الحيض ، أو أيام النفاس أو
بعد اليأس .
فإن كان الدم قليلا - وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها - وجب عليها
تغيير القطنة وتجديد الوضوء لكل صلاة ، وإن كان كثيرا - وهو أن يغمس القطنة
ولا يسيل - وجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن كان
أكثر منه - وهو أن يسيل - وجب عليها مع ذلك غسلان : غسل للظهر والعصر
تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما . وغسلها كغسل الحائض .
الينابيع الفقهية — صفحة 236
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٦