تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الثالث : التكفين : ويجب تكفينه في ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار ، ومساس مساجده بالكافور . ويستحب أن يزاد الرجل حبرة غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه ، وعمامة يعمم بها محنكا ، وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا ، وتعوض عن العمامة بقناع . والتكفين بالقطن ، وتطييبه بالذريرة ، وجريدتان من النخل ، وأن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين ، و [ أسماء ] ) الأئمة عليه السلام ، وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا . ويكره التكفين في السواد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره ، وتجمير الأكفان . الرابع : الصلاة عليه : وهي تجب على كل ميت مسلم أو بحكمه - ممن بلغ ست سنين من أولادهم - ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا . وتستحب على من نقص سنه عن ذلك . وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث ، والزوج أولى من غيره ، والهاشمي أحق إذا قدمه الولي - ويستحب له تقديمه مع الشرائط - والإمام أولى من غيره ، ووجوبها على الكفاية . وكيفيتها : أن يكبر بعد النية خمسا بينها أدعية ، أفضلها أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يصلى على النبي وآله عليهم السلام بعد الثانية ، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة ، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا وبدعاء المستضعفين إن كان منهم في الرابعة ، ولو كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله لأبويه فرطا ، وإن لم يعرفه سأل الله تعالى أن يحشره مع من يتولاه ، ثم يكبر