الثالث : التكفين :
ويجب تكفينه في ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار ، ومساس مساجده بالكافور .
ويستحب أن يزاد الرجل حبرة غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه ،
وعمامة يعمم بها محنكا ، وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا ، وتعوض عن
العمامة بقناع .
والتكفين بالقطن ، وتطييبه بالذريرة ، وجريدتان من النخل ، وأن يكتب على
اللفافة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين ، و [ أسماء ] ) الأئمة
عليه السلام ، وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا .
ويكره التكفين في السواد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره ، وتجمير
الأكفان .
الرابع : الصلاة عليه :
وهي تجب على كل ميت مسلم أو بحكمه - ممن بلغ ست سنين من
أولادهم - ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا .
وتستحب على من نقص سنه عن ذلك .
وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث ، والزوج أولى من غيره ، والهاشمي
أحق إذا قدمه الولي - ويستحب له تقديمه مع الشرائط - والإمام أولى من غيره ،
ووجوبها على الكفاية .
وكيفيتها : أن يكبر بعد النية خمسا بينها أدعية ، أفضلها أن يكبر ويتشهد
الشهادتين ، ثم يصلى على النبي وآله عليهم السلام بعد الثانية ، ثم يدعو للمؤمنين
بعد الثالثة ، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا وبدعاء
المستضعفين إن كان منهم في الرابعة ، ولو كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله
لأبويه فرطا ، وإن لم يعرفه سأل الله تعالى أن يحشره مع من يتولاه ، ثم يكبر
الينابيع الفقهية — صفحة 238
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٨